أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٦٧ - فى اقسام الواجب
فكيف يعقل تعلقها بالمردد المصداقى و بالجملة لا اشكال فى احتياج هذه العناوين كالعلم الى تحقق المتعلق بالذات و تشخصه نعم ربما يطرأ الترديد باعتبار متعلقها بالعرض و من هذا الباب العلم الاجمالى فتدبر و التحقيق من هذه الوجوه هو الوجه الاول من الوجوه المتصورة فى الملاك و الوجه الثانى من الوجوه المتصورة فى الجعل و الانشاء اما الاول فلان الظاهر من الخطاب فى العرفيات و الشرعيات حصول غرض واحد من اطراف التخيير و عدم قصر الخطاب على واحد من المحصلات اما للتوسعة او لاختلاف حالات المكلفين فيناسب مع كل منهم واحد منها و ذلك كما اذا قال الطبيب اشرب كذا او كذا فانه يفهم منه اتحاد الموضوعين فى الملاك و الغرض المطلوب نعم الوجه الثانى محتمل و ليس مبنيا على الترتب كما توهمه بعض الاعاظم بداهة ان الترتب مترتب على تدافع الخطابين المجعولين باعتبار غرض الآمر و اما تزاحم ملاك الجعل و علل التشريع فى نظر المولى و تقديم احدهما من باب الترجيح او التخيير ليس من باب الترتب المصطلح فى شيء و لا يتفرع على القول بالترتب و عدمه كما لا يخفى و اما الثانى فلبداهة أن هيئة الطلب و مادته فى قولك اكرم زيدا او اكرم عمرا مستعملة فى معناها كما اذا كان احدهما وحده و لكن من جعل البدل للتكليف يفهم جواز تركه مع الاتيان بهذا البدل و القول بوجوب كل من الاطراف كما فى الوجوب التعيينى مع ضيق الغرض و الملاك مضافا الى ما عرفت من استلزامه تعدد العقاب مخالف للفظة او