أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٦٦ - فى اقسام الواجب
و ان لم يمكن ذلك فى الارادة التكوينية و لا يخفى ان المراد بالمردد هو المصداقى لا المفهومى و هو مفهوم احدهما فانه معين و مشخص فى افق وجوده و اختار ذلك بعض الاعاظم من اهل العصر قال كما فى التقريرات المكتوبة عنه و الذى يترجح فى النظر ان يكون امتناع تعلق الارادة التكوينية بالمردد و ما له البدل من خصوصياتها و يكون شاملا للتشريعية فان الغرض الواحد اذا كان مترتبا على فعلين كما هو ظاهر العطف بكلمة او سواء كان عطف جملة بجملة كما هو الغالب او عطف المفرد بالمفرد الدال بحسب مقام الاثبات الموافق لمقام الثبوت على ان هناك غرضا واحدا يقوم بواحد من الفعلين على البدل فلا بد و ان يتعلق طلب المولى باحدهما على البدل ايضا لعدم الترجيح فى المقام و ليس هنا شيء يكون مانعا عن تعلق الطلب بشيئين كذلك لا ثبوتا و لا اثباتا الا توهم امتناع تعلقه بالمبهم و المردد و قد عرفت انه يختص بالتكوينية التى لا ينفك المراد عنها و يوجد معا ابدا فلا بد و ان يكون عينا شخصيا حتى يوجد فى الخارج انتهى و فيه ان الوجوب تارة يعتبر بلحاظ منشأ النسبة الطلبية غالبا و هو الارادة و اخرى بلحاظ نفس النسبة الطلبية و ثالثة باعتبار عنوان الوجوب و البعث الناشئان عنها الاعتباريان كما سبق و لا يمكن تعلق كل واحد من هذه العناوين بالمردد المصداقى بداهة ان المردد المصداقى لا تحقق له فى موطن الترديد لان التحقق فرع التشخص بل عينه و هذه العناوين كلها انما يكون تحققها و تشخصها بمتعلقاتها بل بعضها عين تشخص متعلقه