تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٦ - مسألة ٥ النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه
الوالد في هذه الجهة.
و دعوى أعمّية وجوب الشهادة عن القبول واضحة المنع، و أمّا الروايات فلا يكون فيها ما يدلّ على المنع إلّا مرسلة الصدوق، حيث قال: و في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده [١]، و من الواضح أنّها لا تكون من المرسلات المعتبرة، خصوصاً مع أنّ في مقابلها رواية داود بن الحصين الثقة، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد، و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: و ما الضير؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحق الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللَّه به و رسوله، و مثل ذلك: أن يكون لآخر على آخر دين و هو معسر، و قد أمر اللَّه بانظاره حتى ييسر، فقال تعالى فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [٢] و يسألك أن تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر [٣].
و رواية علي بن سويد السائي الثقة المروية بأسانيد مختلفة عنه عن أبي الحسن (عليه السّلام) في حديث قال: كتب إليّ في رسالته إليّ: و سألت عن الشهادات لهم، فأقم الشهادة للَّه و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم، فان خفت على أخيك ضيماً فلا [٤].
[١] الفقيه: ٣/ ٢٦ ح ٧١، و عنه وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٦٩، كتاب الشهادات ب ٢٦ ح ٦.
[٢] البقرة ٢: ٢٨٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٥٧ ح ٦٧٥، الفقيه: ٣/ ٣٠ ح ٨٩، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٤٠، كتاب الشهادات ب ١٩ ح ٣.
[٤] الكافي: ٧/ ٣٨١ ح ٣ و ج ٨/ ١٢٥ قطعة من ح ٩٥، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٦ ح ٧٥٧، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٦٨، كتاب الشهادات ب ٣ ح ١.