تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٨ - مسألة ١٣ لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللولي القصاص منهما
[مسألة ١٣ لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللولي القصاص منهما]
مسألة ١٣ لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللولي القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما و من واحد منهما، و يردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه، و لو رجعا في الفرض، فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير، و إن قالا: أوهمنا و كان السارق فلاناً غيره أغرما دية اليد، و لم يقبل شهادتهما على الآخر (٢).
(١) هذه المسألة هي التي وردت فيها صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده، انّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية، و لم يجز شهادتهما على الآخر [١].
و من الواضح أنّ غرامة نصف الدية إنّما هي فيما لو قالا: أوهمنا، و أمّا مع التعمّد الذي هو مثل التزوير المفروض في أصل المسألة فالحكم فيه القصاص منهما أو من أحدهما، غاية الأمر انّه مع القصاص منهما يجب عليه ردّ نصف الدية إليهما، و مع القصاص من أحدهما يردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه، كما لا يخفى.
[١] تقدّمت في ص ٥٩٨.