تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤ - مسألة ٨ لو تعارضت البيّنات في شي ء
أحدهما و أقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده [١].
و رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اختصم إليه رجلان في دابّة، و كلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين [٢].
و الظاهر عدم كونها رواية أُخرى، و إن جعلها في الوسائل كذلك؛ لعدم كون الاختصام إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في قصّة الدابّة متعدّداً، و رواية جابر: أنّ رجلين اختصما إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في دابّة أو بعير، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) لمن هي في يده [٣]، و كذا رواية تميم بن طرفة: أنّ رجلين عرفا (ادّعيا) بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين (عليه السّلام) بينهما [٤]، فإنّ الظاهر أنّه أيضاً متعرّض لنفس تلك القصّة، و لا تكون قصّة جديدة.
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، و كان
[١] الكافي: ٧/ ٤١٩ ح ٢، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٣ ح ٥٧٠، الاستبصار: ٣/ ٣٨ ح ١٣٠، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٥٠، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ٢.
[٢] الكافي: ٧/ ٤١٩ ح ٦، تهذيب الأحكام:: ٦/ ٢٣٤ ح ٥٧٣ و ج ٧/ ٧٦ ح ٣٢٤، الاستبصار: ٣/ ٣٩ ح ١٣٣، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٥٠، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ٣.
[٣] عوالي اللآلي: ٣/ ٥٢٦ ح ٣١، و عنه مستدرك الوسائل: ١٧/ ٣٧٣، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٠ ح ٥، و رواه الدارقطني في سننه: ٤/ ١٣٤ ح ٤٤٣١، و البيهقي في السنن الكبرى: ١٥/ ٤٠٢ ح ٢١٨٢٩ و ٢١٨٣٠، و ابن حجر في تلخيص الحبير: ٤/ ٤٩٩ ح ٢١٤١.
[٤] الكافي: ٧/ ٤١٩ ح ٥، الفقيه: ٣/ ٢٣ ح ٦١، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٤ ح ٥٧٤، الاستبصار: ٣/ ٣٩ ح ١٣٤، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٥١، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ٤.