تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٣ الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين
و عن كشف اللثام أنّه استدل له بأنّ جانبه حينئذٍ يقوّى، و إنّما يحلف من يقوّى جانبه، كما أنّه يحلف إذا نكل المدّعى عليه؛ لأنّ النكول قوّى جانبه [١]، و ربّما احتمل ضعيفاً أن يكون الشاهد بشرط اليمين كيمين الاستظهار مع بيّنة المدّعى في الدعوى على الميّت.
و ضعف الكلّ ظاهر، و الإنصاف كما في الجواهر [٢] أنّه لا دليل واضح على المسألة، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي خروجاً عن مخالفة المشهور [٣] هو الاعتبار المذكور كما أفاده الماتن (قدّس سرّه)، بل بملاحظة الأصل المذكور بعد عدم ثبوت الإطلاق الاحتياط الوجوبي في اعتبار التقديم، و قد عرفت في عبارة المحقّق التصريح بأنّه لو بدأ باليمين وقعت لاغية و افتقر إلى الإعادة بعد الإقامة أي إقامة الشاهد الواحد، فراجع.
[١] كشف اللّثام: ١٠/ ١٣٩.
[٢] جواهر الكلام: ٤٠/ ٢٧٠.
[٣] السرائر: ٢/ ١٤١، المختصر النافع: ٢٨٣، تحرير الأحكام: ٥/ ١٧٤، الرقم ٦٥١٩، قواعد الأحكام: ٢/ ٤٤٩، الدروس الشرعيّة: ٢/ ٩٨، اللمعة الدمشقيّة: ٥٢، الروضة البهيّة: ٣/ ١٠٢ ملحقات العروة الوثقى: ٣/ ٩٢ مسألة ٤.