المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٨١ - البحث الثالث الخنزير لا يصلى في جلده و لو دبغ
البحر، و فرقة في البر، و الفأرة هو الفويسقة، و العقرب كان نماما، و الدب، و الوزغ و الزنبور كان لحاما يسرق في الميزان» [١].
و قد أطلق شيخنا الطوسي (رحمه اللّه) في مسائل الخلاف فقال: المسوخ نجسة و لعله إشارة الى هذا، و كذا قال المفيد في المقنعة و علم الهدى في المصباح، و عندي في ذلك كله توقف، و الرواية التي تلوناها شاذة، و قد روي «انه لا بأس بأمشاط العاج» [٢] و هو يدل على طهارة عظم الفيل.
و الوجه الطهارة في ذلك كله، و ان كان حراما، و رواية أبي العباس الفضل [٣] دلت على طهارة أسئار هذه الحيوانات، و طهارة سؤرها، دلالة على طهارة عينها، فان قلنا بالنجاسة له يقع الذكاة عليها قطعا، و ان قلنا بالطهارة ففي وقوع الذكاة عليها تردد، أقربه انها لا تقع، لأن طهارة الحيوان بالذبح مستفادة من الشرع، و الأصل حرمة الذبح، فلا يكون الذبح مطهرا، و لا الدباغ، لما سلف، فيتعين المنع منها مطلقا.
مسئلة: كل ما يحرم أكله يحرم الصلاة في شعره، و صوفه، و وبره،
الا ما تشتبه، و هو قول علمائنا. لنا ان جواز الصلاة في شيء من ذلك مع المنع من جواز الصلاة في جلده مما لا يجتمعان، أما عندنا فللمنع من الأمرين، و أما عند أبي حنيفة فلجواز الأمرين إلا في الآدمي، و الخنزير، و أما عند الشافعي فلجواز الصلاة في الجلد بعد دباغه دون شعره، لكن الثابت هو المنع من الصلاة في الجلد بما بينّاه فيثبت المنع من الصوف، و الشعر.
و يؤيد ذلك رواية ابن بكير [٤] التي سبقت و ما رواه إبراهيم بن محمد قال:
[١] الوسائل ج ١٦ أبواب الأطعمة المحرمة باب ٢ ح ٧.
[٢] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٢٦ (الا انه روى عن أنس رأيت رسول اللّه يمشط بمشط من عاج.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ١١ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢ ح ١.