المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٧٧٢ - تفريع قال الشيخ ان مات بعد الإحرام لم يستعد منه الأجرة و لا شيء منها
عبد اللّه (عليه السلام) قال «المريض و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه» [١] و في رواية معاوية بن عمار قال «الكبير يحمل و يطاف به و المبطون يرمى عنه و يطاف عنه» [٢].
و يطاف عمن لم يجمع الوصفين يعني الحضور و التمكن من الطهارة، فلو حمل إنسانا و طاف به كان لكل منها طواف، و ان كان كل متمكن من السعي بنفسه و قال الشافعي: لا يجزي عنهما و يجزي عن أحدهما. لنا: ان القصد بالطواف حاصل في كل واحد منهما، و قد سلف من النقل ما يؤيد ذلك.
و لو حج عن ميت «تبرعا» برئ الميت، لان الحج مما يصح فيه النيابة، و لا يفتقر صحته الى المسئلة، و لا الى العوض، فأجزأ المتبرع، و يدل على ذلك:
ما رواه عمار بن عمير قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) «بلغني عنك انك قلت لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام، فأحج عنه بعض أهله رجلا آخر، أجزأ عنه، فقال (عليه السلام) أشهد على أبي أنه حدثني عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ان رجلا أتاه فقال يا رسول اللّه ان أبي مات و لم يحج حجة الإسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزي عنه» [٣].
و جناية الأجير لازمة له، دون المستأجر لأنه عقوبة على جنايته، أو ضمان في مقابلة إتلاف، فتخص الجاني.
و يستحب: أن يتلفظ باسم المنوب عنه في المواطن، يدل على ذلك: رواية محمد بن مسالم عن أبي جعفر (عليه السلام) «ما يجب على من حج عن غيره، قال يسميه في المواطن و المواقف» [٤] و يدل على ان ذلك على استحباب: ما رواه منصور بن عبد السلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «الرجل يحج عن غيره، يذكره في المواطن كلها
[١] الوسائل ج ٨ أبواب الطواف باب ٤٩ ح ١ ص ٤٥٨.
[٢] الوسائل ج ٨ أبواب الطواف باب ٤٩ ح ٦ ص ٤٥٩.
[٣] الوسائل ج ٨ أبواب وجوب الحج و شرائط باب ٣١ ح ٢ ص ٥٤.
[٤] الوسائل ج ٨ أبواب النيابة في الحج باب ١٦ ح ١ ص ١٣١.