المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٧٣ - العاشر لو قلّد مجتهدا فأخبر بالخطإ متيقن استدار
أو المغرب أعاد في الوقت و لم يعد لو خرج، و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد: لا يعيد مطلقا، و للشافعي قولان.
لنا انه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته و الإتيان به على شرطه ممكن فيجب كما لو أخل بطهارة ثوب، و لا كذا لو خرج وقته، لان القضاء تكليف ثان يتوقف ثبوته على دلالة غير ما دل على المأمور بالوقت و مع عدمها فلا قضاء.
و يؤيده ما رواه الأصحاب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي الى غير القبلة و يضحى فيعلم انه صلى الى غير القبلة كيف يصنع؟ قال: «ان كان في وقت فليعد صلاته، و ان مضى الوقت فحسبه اجتهادا» [١] و مثل معناه روى عبد الرحمن بن الحجاج [٢] عنه و زرارة [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) و يعقوب [٤]، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام).
و احتج أبو حنيفة بما رواه عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: «كنا مع النبي (صلى اللّه عليه و آله) في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي (صلى اللّه عليه و آله) [٥] فنزل فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [٦] و لحديث جابر [٧] أيضا و لأنه أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة.
و جواب أبي حنيفة الطعن في رواية عامر بما ذكره أصحاب الحديث منهم، فإنه من حديث أشعب و هو ضعيف عندهم، و كذا رواية جابر، قالوا: رواها عنه محمد بن سالم، و محمد بن عبد اللّه العزيزي، عن عطا، عن جابر، و هما ضعيفان، و مع ذلك غير دال على موضع النزاع لتضمنه خروج الوقت، و نحن فلا ننازع في
[١] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ١١ ح ٦.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب القبلة باب ١١ ح ٨ و ٣ و ٢.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب القبلة باب ١١ ح ٨ و ٣ و ٢.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب القبلة باب ١١ ح ٨ و ٣ و ٢.
[٥] سنن البيهقي ج ٢ ص ١١.
[٦] سورة البقرة: ١١٥.
[٧] سنن البيهقي ج ٢ ص ١١.