المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٧٤ - الثالث من «أمنى» بالملاعبة و الملامسة أو «استمنى» و لو بيده، لزمه الكفارة،
«عليه عن كل يوم إطعام سبعة مساكين» [١] و سيأتي تحرير القول فيها في كتاب النذر.
و أما قضاء رمضان، ففيه روايات، منها: رواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ان كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه و ان كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين» [٢] و مثله روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و في رواية أخرى قال «عليه ما على من أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان» [٣] و العمل على الاولى و الثانية على الاستحباب.
مسئلة: من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا شيء عليه
، لان نومه سائغ، و لا قصد له في بقائه، و الكفارة مترتبة على التفريط أو الإثم، و ليس أحدهما مفروضا، أما لو انتبه ثمَّ نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء، لأنه فرط في الاغتسال مع القدرة، و لا كذا المرة الأولى، لأن في المنع منها تضييقا على المكلف، و يدل على ما قلناه، روايات:
منها: رواية ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) «الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتى يصبح قال يتم صومه و يقضي يوما آخر و ان لم يستيقظ حتى يصبح أتم نومه و جاز له» [٤] و أوضح من ذلك ما رواه معاوية بن عمار قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) «الرجل يجنب في أول الليل ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شيء قلت فإنه يستيقظ ثمَّ ينام حتى يصبح قال فليقض ذلك
[١] الوسائل ج ٧ أبواب بقية الصوم الواجب باب ٧ ح ٤ ص ٢٧٧.
[٢] الوسائل ج ٧ أبواب أحكام شهر رمضان باب ٢٩ ح ١ ص ٢٥٣.
[٣] الوسائل ج ٧ أبواب أحكام شهر رمضان باب ٢٩ ح ٣ ص ٢٥٤.
[٤] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ١٥ ح ٢ ص ٤١.