المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٧ - و الشك فيه مسائل
فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا، و المغرب إذا لم يدر كم ركعة صلّى» [١].
و عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «سألته عن السهو في المغرب، قال:
يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع» [٢] و عنه «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي و لم يدر واحدة صلّى أو اثنين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر» [٣] و روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أ ليس يقال لا يعيد الصلاة؟
قال: انما ذلك في الثلاث و الأربع» [٤].
و عن رفاعة «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لا يدري أ ركعة صلّى أم اثنتين؟
قال: يعيد» [٥] و عن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لي «إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك» [٦] فان قيل: فقد روي عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «في الرجل لا يدري صلّى ركعة أو ركعتين؟ قال: يبني على الركعة» [٧] و مثله روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يتم بركعة» [٨].
فالجواب: ان هذه الاخبار مطلقة، و ما ذكرناه مقيّد بالفرائض، فتحمل هذه على النوافل، و قد قال محمد بن بابويه: بأي هذه الاخبار أخذ كان صوابا، لكن المشهور ما ذهب اليه الشيخ: لا ما قاله ابن بابويه (رحمه اللّه تعالى).
[١] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٢ ح ٨ (رواه عن سماعة)
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٢ ح ٤.
[٣] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٢ ح ٢.
[٤] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٩ ح ٣.
[٥] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ١ ح ١٢.
[٦] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ١ ح ١٣.
[٧] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ١ ح ٢٣.
[٨] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ١ ح ٢٢.