المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٩٦ - الثالث تكره الصلاة في خاتم حديد،
و يكره أن يأتزر فوق القميص، ذكره الثلاثة في النهاية و المبسوط و المصباح و المقنعة لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من الجاهلية» [١] و في رواية موسى بن عمر بن بزيع قلت للرضا (عليه السلام): «أشد الإزار و المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به» [٢].
و عن موسى بن القسم البجلي قال: «رأيت أبا جعفر الثاني يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلي» [٣] و الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه، و أما شد الميزر فوقه فليس بمكروه، و دل على كراهية التوشح رواية أبي بصير.
و يؤكد ارادة الكراهية ما روي من جوازه في رواية علي بن يقطين عن عبد الصالح (عليه السلام) «سألته هل يصلي الرجل و عليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم» [٤] و يكره اشتمال الصماء و هو اتفاق، و اختلف في كيفيته، فقال الشيخ في المبسوط: هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود.
و عن أبي سعيد الخدري «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) نهى عن اشتمال الصماء» [٥] و هو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن و يرد طرفيه تحت منكبه الأيسر و عن ابن مسعود «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه» [٦] تدعى تلك الصماء.
[١] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢٤ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢٤ ح ٥.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢٤ ح ٦، (الا انه فيه عن موسى بن القاسم).
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢٤ ح ٧.
[٥] مسند أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٦.
[٦] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٣٨ بهذا المضمون.