المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٧٠ - الأول لو لم يتسع الوقت للأربع صلى ما يتسع له
يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف الى اليسار [١].
مسئلة: فاقد العلم يجتهد، فان غلب على ظنه جهة القبلة لامارة بنى عليه
، و هو اتفاق أهل العلم، و يؤيده ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [٢] و لو لم تحصل الامارات، و اشتبهت الجهات، صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، و هو مذهب علمائنا.
و قال أبو حنيفة و أحمد: يصلي ما بين المشرق، و المغرب، و يتحرى الوسط، ثمَّ لا يعيد، لقوله (عليه السلام) «ما بين المشرق و المغرب قبلة» [٣] و هذا حق ان تبيّن له المشرق و المغرب، و يؤيده ما روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قلت الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ، فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا قال:
قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة» [٤] لكن بتقدير أن تخفى عليه الجهات كان القول ما قلناه، لان الاستقبال بالصلاة واجب ما أمكن، و لا يتحصل الاستقبال الا كذلك فيجب.
و يؤيده ما رواه خداش، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت ان هؤلاء المخالفين يقولون إذا أطبقت علينا و أظلمت و لم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل إلى أربع وجوه» [٥].
فروع
الأول: لو لم يتسع الوقت للأربع صلى ما يتسع له
مرتين، أو ثلاثا، و لو ضاق اقتصر على المرة، و كان مخيرا في الجهات، لان التقدير تساوي الامارات
[١] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ٤ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ٦ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ٢ ح ٩.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ١٠ ح ١.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب القبلة باب ٨ ح ٥.