المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٦٤ - فرع لو أدخل فمه شيئا، فإن كان عابثا و ابتلعه ناسيا فعليه القضاء
(صلى اللّه عليه و آله) كان يقبّل و يلامس صائما» [١] و روي عن عائشة انها قالت «كان أملككم لإربه» [٢] و روي محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) سأل «هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان فقال اني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك الا أن يثق من نفسه ألا يسبقه منيه» [٣] و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم فقال لا بأس» [٤].
و يكره «الاكتحال» بما فيه مسك، روي ذلك سماعة قال «سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فلا بأس» [٥] و يدل على أن المسك مكروه: ما رواه صفوان بن يحيى عن حسين بن أبي غندر «قلت لأبي عبد اللّه اكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم فقال لا بأس» [٦] و أما مع خلوه فلا يكره، لما روي أبو رافع «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) اكتحل و هو صائم في رمضان» [٧].
و «إخراج الدم» المضعف بقصد و حجامة و غيرهما، و قال أحمد: من حجم أو احتجم أفطر، لقوله (عليه السلام) «أفطر الحاجم و المحجوم» [١].
[١] صحيح البخاري كتاب الصوم باب ٣٢ و سنن أبي داود كتاب الصوم باب ٢٨ و سنن ابن ماجه كتاب الصيام باب ١٨ و رواه في الوسائل عباية بن ربعي قال سألت ابن عباس عن معنى قول النبي (ص) حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم و المحجوم فقال: إنما أفطرا لأنهما تسابا و كذبا في سبهما على النبي (ص) لا للحجامة (الوسائل كتاب الصوم ص ٥٥ ح ٩).
[١] صحيح البخاري كتاب الصوم باب ٢٣ و سنن أبي داود كتاب الصوم باب ٣٣ و سنن ابن ماجه كتاب الصيام باب ١٩ و مسند أحمد بن حنبل ج ٦ ص ٦٢.
[٢] صحيح البخاري كتاب الصوم باب ٢٣.
[٣] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٣٣ ح ١٣ ص ٧٠.
[٤] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٣٣ ح ١٦ ص ٧١.
[٥] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٢٥ ح ٢ ص ٥٢.
[٦] الوسائل ج ٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم باب ٢٥ ح ١١ ص ٥٣.
[٧] سنن أبى داود كتاب الصوم باب ٣١ و سنن ابن ماجه كتاب الصيام باب ١٧.