المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٢ - مسئلة وقت نافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة المغربية
العصر حتى تصلي المغرب» [١] و عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب و لا بعد الفجر حتى تطلع الشمس» [٢].
و الجواب لما تعارضت الاخبار، حملنا النهي على ما يبتدئ لئلا يقع التناقض، و في أخبارنا ما هو صريح بالقضاء فهي أخص، و قد قال بعض فضلائنا: ان كان ما تقول الناس: انها تطلع بين قرني الشيطان فما أرغم الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلها و أرغم الشيطان.
مسئلة: و الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها
الا المغرب لمن أفاض من عرفات، و العشاء حتى يسقط الشفق، و لا تؤخر بعد ذلك، و به قال الشافعي و قال أحمد و أبو حنيفة: يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها ان لم يشق، و الظهر لمن يصلي جماعة في الحر الشديد فإنه يستحب الإبراد بها لقوله (عليه السلام) «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» [٣] و لو صلاها في منزله، أو في بلاد باردة، فالتعجيل أفضل، لزوال المعنى الموجب للتأخير و لقوله (عليه السلام) «الوقت الأول رضوان اللّه و الأخير عفو اللّه» [٤] و قوله (عليه السلام) «ان اللّه يحب من الخير ما يعجل» [٥].
مسئلة: و لا يجوز الدخول في الصلاة قبل وقتها
و هو إجماع أهل العلم عدا ما حكيناه، لو دخل ظانا دخول الوقت ثمَّ تبيّن فساد ظنه أعاد الا أن يدخل و لما يتم، و بهذا قال الشيخ (ره) في المبسوط و قال في النهاية: من دخل في الصلاة عامدا، أو ناسيا. فان دخل و لما يفرغ منها فقد أجزأته. و قال علم الهدى و ابن الجنيد: و هو مذهب من خالفنا أجمع يعيد على كل حال، و ما ذكره علم الهدى هو
[١] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٣٨ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٣٨ ح ٢.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٨ ح ٦.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٣ ح ١٦.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٣ ح ١٢.