المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٠٦ - الركن الثاني في جنسها و قدرها
أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة» [١]، و عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«لئن أعطي صاعا من تمر أحب الي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة» [٢].
و بعده الزبيب لأنه يشارك التمر في سرعة الانتفاع. و قيل بعد التمر البر. و قال آخرون أعلاها قيمة. و قال آخرون ما يغلب على قوت البلد، و لعل هذا أجود، لرواية العسكري [٣] المتضمنة لتميز الفطرة و ما يستحب أن يخرجه أهل كل إقليم.
مسئلة: و لو غلب بلده قوت فأخرج غيره من هذه الأجناس جاز
، و للشافعي قولان أحدهما المنع. لنا تصريح الروايات بالتخيير و هو دليل عدم التضييق.
مسئلة: و هي من جميع الأجناس صاع بصاع النبي (صلى اللّه عليه و آله)
، و به قال الشافعي و مالك، و أحمد. و قال أبو حنيفة: من الحنطة نصف صاع، و عنه في الزبيب روايتان لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه بعث مناديا في فجاج مكة الا أن صدقة الفطرة واجبة على كل مسلم ذكر و أنثى صغير و كبير نصف صاع من بر، و خطب (صلوات اللّه عليه) فقال: «صدقة الفطرة نصف صاع من بر أو صاع من شعير» [٤].
و لنا رواية أبي سعيد الخدري و قد سلفت [٥]، و رواية ثعلبة عن أبيه قال: قال النبي (صلى اللّه عليه و آله): «أدوا صدقة الفطرة صاعا من قمح- أو قال- من بر» [٦].
و من طريق الأصحاب روايات، منها رواية صفوان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
[١] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الفطرة باب ١٠ ح ٧.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الفطرة باب ١٠ ح ٦.
[٣] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الفطرة باب ٨ ح ٢.
[٤] سنن ابى داود ج ٢ كتاب الزكاة ص ١١٣.
[٥] سنن ابى داود ج ٢ كتاب الزكاة ص ١١٣.
[٦] سنن أبى داود ج ٢ كتاب الزكاة ص ١١٤.