المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٠٢ - الخامس قال الشيخ في الخلاف المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك أو الأمة تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج
الإسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي زوجة، لا بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب مئونته أو يتبرع بها عليه فدعواه إذا غريبة من الفتوى و الاخبار.
الرابع: إذا طلقها رجعيا لم تسقط عنه فطرتها
إذا أهل الهلال و هي في العدة لأنها في عياله و لو طلقها بائنا لم تلزمه.
الخامس: قال الشيخ في الخلاف: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك أو الأمة تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج
، فاذا كان لا يملك شيئا لم يلزمه شيء، لأن المعسر لا تجب عليه الفطرة و لا يلزم الزوجة و لا مولى الأمة لأنه لا دليل عليه. و للشافعي قولان: أحدهما يجب عليها أن تخرج عن نفسها و على المولى عن أمته.
و ما ذكره الشيخ جيد، لأنها صارت من عيال الزوج و نفقتها عليه، فاذا كان فقيرا لم تجب عليه فطرتها، و لو قلنا يجب عليها فطرتها لأنها ممن يصح أن يزكى و الشرط المعتبر موجود فيها، و انها تسقط عنها بوجوبها على الزوج فاذا لم تجب عليه وجبت عليها كان قويا و كذا على مولى الأمة.
و قال في الخلاف: إذا أخرجت المرأة الزكاة عن نفسها بإذن زوجها أجزءت عنها، و ان لم يأذن لم تجزء عنها، و للشافعي قولان، أحدهما: لا تجزئ و لو كان بإذنه، لأنها لازمة للزوج و ساقطة عن الزوجة، و ما ذكره الشيخ، حسن لأنه إذا أذن لها كان كالمخرج لها كما لو أمرها بأداء الدين عنه أو العتق.
مسئلة: الولد الصغير فطرته على أبيه إذا كان معسرا
لأنه من عياله، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، لكن أبو حنيفة أوجبها لأن له عليه ولاية.
و لو كان الصغير موسرا كانت نفقته في ماله و فطرته على أبيه، لأنه من عياله، كذا قال الشيخ (ره). و لو قيل لا يجب على أبيه فطرته لأنه لم يمنه و لا ممن يجب أن يعوله و لا على نفسه لما شرطناه من البلوغ، كان قويا.