المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥٤٨ - فرع قال الشيخ لو نوى بمال القنية للتجارة لم يدر في حول التجارة بالنية
الأجرة، فالجميع على المالك، و مع القول بأن العامل يملك الحصة متى يخرج تردد الشيخ بين تعجيل الإخراج و تأخيره إلى القسمة، و وجه التردد ان الربح وقاية لرأس المال فيتأخر الإخراج حتى يقسّم و الربح يملك الفقراء حصتهم منه بظهوره فلم يكن وقاية و هذا الوجه أقوى.
مسئلة: يشترط في وجوب الزكاة نية الاكتساب بها عند تملكها
، و هو اتفاق العلماء و أن يكون اكتسابها بفعله كالابتياع و الاكتسابات المحللة.
و هل يشترط أن يكون تملكها بعوض؟ فيه تردد، أشبهه انه شرط فلو ملكه بهبة و احتطاب، أو احتشاش لم يجب لما روي محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«ان أمسك متاعه يبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة و ان حبسه و هو يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس ماله» [١] و ما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان أمسكه التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة» [٢]، و هذا يدل على اعتبار رأس المال فيه، و لان المقصود بالتجارة الاكتساب و لا يتحقق المعنى إلا إذا كان للسلعة رأس مال معلوم.
فرع قال الشيخ لو نوى بمال القنية للتجارة لم يدر في حول التجارة بالنية
، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، لأن التجارة عمل فلا يصير كذلك بالنية، كما لو نوى سوم المعاملة و لم يسمها. و قال إسحاق: يدور في الحول بالنية، و به رواية عن أحمد لما رواه عن سمرة قال: «أمرنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» [٣] و بالنية يصير كذلك.
[١] الوسائل ج ٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب ١٣ ح ٣.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب ١٣ ح ٤.
[٣] سنن أبي داود ج ٢ كتاب الزكاة ص ٩٥.