المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥٤٦ - الأول إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ثمَّ باعها في أثناء الحول قال الشيخ
الرابع: لو ملك سلعا في أشهر متعاقبة و قيمة كل واحدة نصاب، زكّى كل سعلة عنده تمام حولها
فان كانت الاولى نصابا و ليس الباقي كذلك، فكلما حال عليه الحول يضم إلى الأول و يزكّي كالمال الواحد من كل أربعين درهما درهم.
و قال الشافعي: فيما زاد ربع العشر، و لو كان الأول دون النصاب و الثاني نصاب جرتا في الحول عند بلوغ النصاب و وجبت الزكاة عند انتهاء حول الثانية.
مسئلة: بلوغ القيمة نصابا شرط في الوجوب
، و عليه علماء الإسلام، فلو ملك ما ينقص عن النصاب ثمَّ تمَّ في أثناء الحول، استأنف الحول من حين بلوغه و هو قول الشافعي و أبي حنيفة و أحمد و مالك، ثمَّ اختلفوا، فالذي يختار الأصحاب اعتبار وجود النصاب من أول الحول الى آخره، فلو ملك ما قيمته نصاب فنقص في أثناء الحول ثمَّ تمَّ استأنف الحول من حين تمامه، و به قال الشافعي و أحمد. و قال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب، فاذا تمَّ الحول و قد كمل نصابا، وجبت الزكاة. و قال أبو حنيفة: يعتبر النصاب في أول الحول و آخره، لا في وسطه، لان التقويم يشق في جميع أيام الحول فيسقط اعتباره.
لنا لو وجبت الزكاة مع نقصانه في وسطه الحول، لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليهما الحول، و لان النصاب معتبر، فيكون في جميع الحول كما في غيره من أموال الزكاة.
و قوله يشق التقويم، ليس بطائل، لأنه لا يخفى مع المعرفة بأحوال الأسواق و الانس بالقيم.
فروع
الأول: إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ثمَّ باعها في أثناء الحول. قال الشيخ (ره) في الخلاف: استأنف حول الثمن عنده
، و لا يوجب زكاة التجارة