المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥١٠ - الثامن إذا مات المالك استأنف الوارث الحول
أحدهما الوجوب لقوله (عليه السلام) «في أربعين شاة شاة» [١] و الثاني لا تجب لان الثمانين ملك الواحد فلا تجب فيها أكثر من شاة.
السابع: إذا حال على السخال الحول، وجبت الزكاة
و قال أبو حنيفة:
لا تجب في العجاجيل، و لا الفصلان، و لا في صغار الغنم حتى يكون معها كبار، لقول أبي بكر «في عهدي أن لا آخذ من واضع اللبن شيئا». و قال الشافعي: فيها واحدة منها لقول أبي بكر «لو منعوني علقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لقاتلتهم عليه كما أقاتلهم على الصلاة، و لأنها تعد مع الكبار فتعد إذا انفردت.
و لنا قول الصادق (عليه السلام): «كلما كان من هذه الأصناف ليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ نتج» [٢] و يقوى عندي انه لا تجب فيه الزكاة حتى يستقل بالرعي، و يطلق عليه اسم السوم، فاذا بلغ ذلك انعقد حوله و كان فيه كافي الكبار.
الثامن: إذا مات المالك استأنف الوارث الحول
، كما لو انتقلت بغير الميراث.
مسئلة: لو ثلم النصاب قبل الحول، فان لم يقصد الفرار فلا زكاة
و لو كمل الحول، لان وجود النصاب في الحول شرط الوجوب و لم يحصل، و لو قصد الفرار ففي الوجوب عند تمام الحول روايتان:
إحديهما: الوجوب، و هي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار أو مائتين و أراني قد قلت ثلثمائة فعليه الزكاة؟
قال: «ليس فيه زكاة» قلت انه فر به من الزكاة؟ فقال: «ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و ان كان انما فعله ليتحمل به فليس عليه زكاة» [٣] و بهذا قال الشيخ (ره)
[١] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ٦ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ٩ ح ٤.
[٣] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ١١ ح ٦.