المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥٠٧ - الشرط الثالث الحول، و هو معتبر في الحجرين و الحيوان
و بعضه معلوف. و ما ذهب إليه الشافعي جيد لان السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب، و قولهم العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع فإنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها.
الشرط الثالث: الحول، و هو معتبر في الحجرين و الحيوان
. و عليه فتوى العلماء، و قوله (عليه السلام): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [١] و ما رواه زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: «كل شيء من الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم ليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول» [٢] و رووا عنهما أيضا «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليه» [٣] و عنهم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء» [٤].
مسئلة: و يتم الحول عند استهلال الثاني عشر
و هو مذهب علمائنا. و يدل على ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة؟ فقال: «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه الزكاة» [٥].
مسئلة: لا تجب الزكاة في السخال حتى يحول عليه الحول.
و ليس حول الأمهات حوال السخال لقوله (عليه السلام): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [٦].
[١] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ١٥ ح ٦.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ٩ ح ٤.
[٣] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ٨ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ١٥ ح ٥.
[٥] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ١٢ ح ٢.
[٦] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ١٥ ح ٦.