المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٣ - الثاني فيما يجب فيه و يستحب
و يدل عليه أيضا ما روي الأصحاب عن أبي جعفر (عليه السلام) [١] قال: «القرض زكاته على المقترض ان كان موضوعا عنده حولا و ليس على المقرض زكاته لأنه مال المقترض ليس ذلك لأحد غيره له أن يلبس و يأكل منه و ينكح و لا يزكيه بل يزكيه فإنه عليه.
أما الثاني فيما يدل عليه في زكاة التجارة.
الثاني: فيما يجب فيه و يستحب:
يجب في الأنعام: الإبل و البقر و الغنم، و في الحجرين: الذهب و الفضة، و في الغلاة الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و لا يجب في غير ذلك، و هو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد و به قال: الحسن، و ابن سيرين، و الحسن بن صالح ابن حي، و ابن أبي ليلا، و احدى الروايتين عن أحمد. و قال الشافعي: لا يجب في التمر و الزبيب و لا في حب، الا ما كان قوتا وقت الإجناء الا الزيتون، ففيه روايتان.
و قال أبو حنيفة: يجب في كل ما يقصد به نماء الأرض عدا القصب و الحطب و الحشيش لقوله (عليه السلام) «فيما سقت السماء العشر» [٢].
لنا ما رواه عن ابن عمر قال: «انما سن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» [٣] و رووا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «العشر في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» و عن معاذ بن الجبل قال: «أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن لا نأخذ الصدقة الا من هذه الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» [٤] و لأن الأصل عدم الوجوب، فثبت في موضع الاتفاق.
و من طريق الأصحاب روايات: منها رواية عبد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه
[١] الوسائل ج ٦ أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه باب ٧ ح ١.
[٢] صحيح البخاري ج ٢ كتاب الزكاة باب ٥٥ ص ١٥٥.
[٣] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الزكاة ص ١٢٩ (روي من طرق مختلفة).
[٤] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الزكاة ص ١٢٩.