المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٥ - فرع لو ائتم بمن ظاهره العدالة فبان فاسقا فيه قولان، قال علم الهدى
هو الإعادة و ليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع» [١].
فأما ما روي «ان عليا (عليه السلام) صلّى بالناس على غير طهر فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب» [٢] قال الشيخ (ره) في التهذيب: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث على أن فيه ما يبطله.
مسئلة: قال علماؤنا «طهارة المولد» شرط في الامام
و نعني به من لم يتحقق ولادته عن زنا، و قال الشافعي: يكره، و كره مالك اتخاذه راتبا، و لم يكرهه الباقون، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرؤكم» [٣] و لما روي عن عائشة انها قالت «ليس عليه من وزر أبويه شيء» [٤].
لنا: ان الإمامة منصب فضيلة فلا يؤهل بها الناقص، و قوله (عليه السلام) «ولد الزنا شر الثلاثة» [٥] لا يقال: لعله أراد شر الثلاثة نسبا، لأنا نقول: هذا المضمر لا دلالة عليه بل ظاهر الخبر ان شره أعظم من شر أبويه.
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة ولد الزنا و لا يؤم بالناس» [٦] و لان شهادته غير مقبولة فامامته غير جايزة لعدم الفارق، و قول عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء لا ينافي ما قلناه، لأنا نسلّم انه ليس عليه اثم الزنا، و لكن الأبوان شران باعتبار الزنا، و هو شر باعتبار ولادته عن الزنا، و قوله «يؤمكم أقرؤكم» عام فيصرف الى من تصح منه الإمامة.
و في اشتراط «البلوغ» روايتان، إحديهما: لا يشترط، و به قال الشيخ (ره) في النهاية، و علم الهدى رضي اللّه عنه في المصباح، و هو قول الشافعي، لما روى عمر
[١] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٣٦ ح ٥.
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجماعة باب ٣٦ ح ٩.
[٣] سنن ابن ماجه كتاب الأذان باب ٥ و كتاب الإقامة باب ٤٦.
[٤] سنن البيهقي ج ٣ ص ٩١.
[٥] سنن البيهقي ج ٣ ص ٩١.
[٦] الوسائل ج ١٨ أبواب الشهادات باب ٣١ ح ٤.