المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٥ - الثاني في القضاء
من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد» [١] و في رواية أخرى «يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه» [٢] فيحمل الاستحباب توفيقا بين الروايات، و حجة أبي حنيفة ضعيفة لأنها حكاية فعل، فلا يكون دالة على الوجوب، و حملها على التطوع أشبه.
مسئلة: فاقد الطهارتين تسقط عنه الصلاة
، لقوله (عليه السلام) «لا صلاة إلا بطهور» [٣] و في وجوب القضاء قولان، أحدهما: الوجوب، و به قال الشيخ (ره)، و علم الهدى (ره)، و الأخر: السقوط، و هو أحد قولي الشيخ، و المفيد (ره)، و هو أشبه، لأنها صلاة سقط وجوبها في وقتها، فلا تجب بعد خروجه، و لان القضاء تكليف مبتدأ يتوقف على دلالة الشرع، و حيث لا دلالة فلا قضاء، نعم يستحب القضاء تفصيا من الخلاف، و هو مرادنا هنا بالاحتياط.
مسئلة: الحواضر مرتبة
كالظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفائتة على الحاضرة، و في ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبهه الاستحباب، أما ترتيب الظهر على العصر و المغرب على العشاء فهو فتوى العلماء، و لما رواه الأصحاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي جعفر (عليه السلام) «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه» [٤] و لما رووه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من نسي الظهر حتى دخل وقت العصر بدأ بالظهر ثمَّ بالعصر و لو دخل في العصر ثمَّ ذكر الظهر عدل نيته» [٥] أما الفائتة على الحاضرة، فالأولى تقديمها على الحاضرة ما دام وقت الحاضرة واسعا، و قال أبو جعفر بن بابويه: الأفضل تقديم الحاضرة.
[١] الوسائل ج ٥ أبواب قضاء الصلوات باب ٤ ح ٤.
[٢] الوسائل ج ٥ أبواب قضاء الصلوات باب ٣ ح ٢٢ و ٢٥.
[٣] الوسائل ج ١ أبواب الوضوء باب ٢ ح ٣.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٤ ح ٥ و ٢١.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٦ ح ٨.