المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٨ - فرع لو تساويا الأولياء قدم الاقرء، ثمَّ الأفقه، ثمَّ الأسن،
العيد أربع تكبيرات كتكبير الجنازة و لا يسهو» [١] و رووا عن ابن عباس «ثلاث تكبيرات» [٢]. لنا: ما رووه عن زيد بن أرقم «انه صلّى و كبّر خمسا و قال رأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يكبّرها» [٣].
و من طريق الأصحاب روايات: منها روايات أبي بصير عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «كبّر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) خمسا» [٤] و عن قدامة بن زيادة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمسا» [٥] و عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن التكبير على الميت فقال خمسا» [٦] و حجتهم ضعيفة أصلها أبو موسى، و قال الخطابي منهم ان الراوي عنه مجهول.
لا يقال: قد نقل «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) صلّى أربعا» قلنا: حق و كما نقل الأربع نقل الخمس، فيعمل بالخمس لتضمنها الزيادة، لأن رواية الإثبات أولى من النفي، و قد روي عن أهل البيت (عليهم السلام): ان الصلاة بالأربع للمتهم في دينه، لأنه لم يكن يدعو له فسقطت التكبيرة التي تتعقب الدعاء للميت يبيّن ذلك: ما رواه هشام بن سالم و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يكبّر على قوم خمسا و على آخرين أربعا فإذا كبّر أربعا اتهم يعني الميت» [٧].
و روى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):
«صلّى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) على جنازة خمسا و صلّى على أخرى فكبّر أربعا فالتي كبّر عليها خمسا حمد اللّه و مجده في الاولى و دعا في الثانية للنبي و في الثالثة للمؤمنين
[١] لم نعثر عليهما.
[٢] لم نعثر عليهما.
[٣] صحيح مسلم ج ٢ باب الصلاة على القبر ح ٧٢ ص ٦٥٩.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٥ ح ٨.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٥ ح ١١.
[٦] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٥ ح ٩.
[٧] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٥ ح ١.