المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣١٢ - فرع من امتنع من إقامتها مع الشرائط قهر
سوى تكبير الركوع» [١] و قال أبو حنيفة: الزائد ثلاث في كل ركعة لما روى أبو موسى عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه كان يكبّر في الأضحى و الفطر أربع تكبيرة على الجنازة» [٢].
لنا- مال رووه عن عبد اللّه بن عمر قال: «قال نبي اللّه: التكبير في العيد سبع في الاولى و خمس في الأخير» [٣] و ظاهره ان ذلك كل التكبير و عن البراء بن عازب قال: «كبّر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في العيد تسعا خمسا في الاولى و أربعا في الثانية».
و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «التكبير في الفطر و الأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبّر في الأولى واحدة ثمَّ يقرأ ثمَّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات، و السابعة يركع بها، ثمَّ يقرأ في الثانية و يكبّر أربعا و الخامسة يركع بها» [٤] و مثله روى يعقوب بن يقطين [٥] عن العبد الصالح.
و حجة الشافعي ضعيفة لانفراد عائشة بها في واقعة مشهورة ثمَّ يعارضها ما احتج به أحمد و هو دليل عدم ضبطها لذلك، و رواية أبي موسى قد ضعّفها الخطابي و ذكر ان الراوي عن أبي موسى مجهول، ثمَّ ان التحقيق: ان التكبير مستحب فجائز أن يقتصر على ما شاء منه و يؤيد ذلك ما رواه الأصحاب، عن الرضا (عليه السلام) قال: «يزيد في الركعتين ستا و ان شاء ثلاثا و خمسا و ان شاء خمسا و سبعا» قال الشيخ (ره) في التهذيب:
و هذا يدل على ان الإخلال بها لا يضر.
مسئلة: و موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين على الأشهر،
[١] سنن ابن ماجه ج ١ كتاب إقامة الصلاة باب ١٥٦ ص ٤٠٧.
[٢] سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٩٠.
[٣] سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٨٥ (الا انه رواها عن عبد اللّه عمرو بن العاص).
[٤] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة العيد باب ١٠ ح ٧.
[٥] الوسائل ج ٥ أبواب صلاة العيد باب ١٠ ح ٨.