المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٠ - خاتمة
أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب و الانية و وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء قالوا: لا يا رسول اللّه فقال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته سبحان اللّه و الحمد للّه و لا آله الا اللّه و اللّه أكبر ثلاثين مرة، و هن يدفعن الهدم، و الغرق، و الحرق، و التردي في البئر، و أكل السبع، و ميتة السؤر البلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم» [١].
و عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من سبّح تسبيح الزهراء (عليها السلام) قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر اللّه له و يبدأ بالتكبير» [٢].
خاتمة
مسئلة: يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة
و لو كان سهوا، و به قال الخمسة و أتباعهم و الشافعي في الجديد، و قال الشيخ في الخلاف و علم الهدى في المصباح إذا سبق الحدث ففيه روايتان أحدهما يعيد الصلاة، و الأخرى يعيد الوضوء و يبني عليه صلاته، و به قال مالك و الشافعي في القديم و لأبي حنيفة تفصيل.
و استدل على البناء بقوله (عليه السلام) «من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف فليتوضأ و ليبن على ما مضى في صلاته ما لم يتكلم» [٣] و قال في المبسوط و قد روى إذا سبقه الحدث [٤] جاز أن يعيد الوضوء و يبني على صلاته، و الأحوط الأول.
لنا- على الأول ما رواه علي بن طلق عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «إذا فسا أحدكم و هو في الصلاة فلينصرف و ليتوضأ و ليعد الصلاة» [٥] و لقوله (عليه السلام) «ان الشيطان
[١] الوسائل ج ٤ أبواب التعقيب باب ١٥ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب التعقيب باب ٧ ح ١.
[٣] سنن ابن ماجه ج ١ كتاب الإقامة باب ١٣٧ ص ٣٨٦ (مع تفاوت).
[٤] الاستبصار ج ١ فيما يقطع الصلاة ح ١٥٣٥- ١٥٣٦.
[٥] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٥٥.