المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٩ - الأولى اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة
و ما رواه أحمد بن حنبل، عن الفضل بن عباس قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): الصلاة مثنى مثنى، و تشهّد في كل ركعتين، و تضرع، و تخشع، ثمَّ تضع يديك ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك و تقول يا رب» [١].
و عن البراء بن عازب قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها» [٢] و رووا عن علي (عليه السلام) «انه قنت في صلاة المغرب على أناس و أشياعهم» [٣] و قنت النبي (صلى اللّه عليه و آله) في صلاة الصبح فقال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عباس بن أبي ربيعة و المستضعفين بمكة و اشدد وطأتك على مضر و رعل و ذكوان و أرسل عليهم سنين كسني يوسف» [٤].
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات، منها- رواية زرارة، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع» [٥] و روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا قال: «القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة» [٦] و روى صفوان الجمال قال: «صليت مع أبي عبد اللّه أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها و لا يجهر فيها» [٧].
فأما رواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألت عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله و لا بعده» [٨] و في رواية يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام)
[١] سنن البيهقي ج ٢ ص ٤٨٧.
[٢] سنن البيهقي ج ٢ ص ١٩٨.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب القنوت باب ١٣ ح ٢.
[٤] سنن البيهقي ج ٢ ص ١٩٧.
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب القنوت باب ٣ ح ١.
[٦] الوسائل ج ٤ أبواب القنوت باب ٢ ح ٣.
[٧] الوسائل ج ٤ أبواب القنوت باب ١ ح ٣.
[٨] الوسائل ج ٤ أبواب القنوت باب ٤ ح ٢.