المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٨ - الثالث الترتيب واجب يبدأ بالشهادة بالوحدانية، ثمَّ النبوة، ثمَّ بالصلاة عليه و على آله،
الثاني: لا يجزي بغير العربية و تجزي الترجمة
لو لم يقدر على التعلم بالعربية كما قلناه.
الثالث: الترتيب واجب يبدأ بالشهادة بالوحدانية، ثمَّ النبوة، ثمَّ بالصلاة عليه و على آله،
و لو عكس لم يجزه وقوفا على ما نقل عن صاحب الشرع، و قال الشافعي: يجزيه لحصول المعنى و لا نسلّم ان المراد هو المعنى كيف كان، و قال أيضا:
ذكر من غير جنس المعجز فلا يجب فيه الترتيب كالخطبة، و جواب ما ذكره منع المساواة لأنه ذكر متعيّن اللفظ فخالف الخطبة لأن المأمور في الخطبة بما يسمى خطبة و ليس موضع النزاع كذلك.
مسئلة: و يستحب الجلوس في التشهدين متوركا
و به قال مالك، و قال أبو حنيفة فيهما مفترشا، و قال الشافعي و أحمد: في الأول مفترشا و في الثاني متوركا، لرواية أبي حميد. و بالجملة عند الشافعي يتورك لكل تشهد يتعقبه التسليم.
لنا- ما رواه ابن مسعود قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يجلس وسط الصلاة و آخرها متوركا» و ما رووه عن ابن الزبير قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه و ساقه و فرش قدمه اليمنى» [١] و اللفظ على إطلاقه.
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرج بينهما، و لكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، و أليتاك على الأرض و طرف إبهام اليمنى على الأرض، و إياك و القعود على قدمك، فلا تبصر في التشهد و الدعاء» [٢].
[١] سنن البيهقي ج ٢ ص ١٣٠.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب أفعال الصلاة باب ١ ح ٣.