المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠ - المقدمة الاولى في أعدادها
عمران و الدعاء بالمروي، و لو سجد بدل الضجعة جاز، و عن أحمد بن حنبل ليس الاضطجاع سنة.
لنا ما رووه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع» [١] و عن عائشة قالت: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقة الأيمن» [٢].
و من طريق الأصحاب ما رواه سليمان بن خالد قال: «سألته عما أقول: إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): اقرء خمس آيات التي في آخر آل عمران و قل و ساق الدعاء» [٣].
و عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: «صليت خلف أبي عبد اللّه (عليه السلام) صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة» [٤] و قال الشيخ في التهذيب: و يجوز بدلا من الاضطجاع السجدة، و المشي، و الكلام الا أن الاضطجاع أفضل، و لا يجوز التنفل قبل المغرب، و ذهب الى جوازه قوم من أصحاب الحديث من الجمهور.
لنا انه إضرار بالفريضة فلا يجوز و لما رواه سيف بن عمير، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) قال: «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع» [٥] و عن أديم بن الحر عنه (عليه السلام) «لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة» [٦] و الأحاديث التي يستدلون بها قد أطرحوها المحققون منهم فتكون ساقطة.
مسئلة: صلاة الضحى غير مستحبة،
و أطبق الجمهور على استحبابها، لما
[١] مسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٤١٥ (مع تفاوت).
[٢] البخاري كتاب الوتر ج ٢ ص ٣١.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب التعقيب باب ٣٢ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٤ أبواب التعقيب باب ٣٣ ح ٧.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٣٥ ح ٧.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب المواقيت باب ٣٥ ح ٦.