المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٠ - فرع لو عجز عن الركوع و أمكنه القيام مؤميا وجب
اليه هو أعلم بنفسه» [١].
و الأخرى: رواية سليمان بن حفص المروزي قال: «قال الفقيه: المريض انما يصلي قاعدا إذا صار الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته الى أن يفرغ قائما» [٢].
و الرواية الأولى أولى لأن القيام شرط مع القدرة فلا يتعيّن العدول الى الصعود الا مع التعذر، أما الثانية فليست معتبرة لأن المصلي قد يتمكن أن يقوم بقدر صلاته و لا يتمكن من المشي بقدر قيامها، و قد يتمكن من المشي و لا يتمكن من الوقوف.
مسئلة: و لو وجد المصلي قاعدا خفا قام و أتم صلاته
، و هو مذهب علمائنا و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و قال محمد بن الحسن الشيباني: يبطل قياما على العريان إذا وجد ساترا في أثناء الصلاة، لنا- انه أتى بما أمر به فيكون مجزيا، و قياسه باطل لأنا نمنع الأصل.
مسئلة: و من عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا
، و هو مذهب علمائنا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، قال الجوهري: ضجع إذا ألقى جنبه بالأرض و اضطجع مثله، و من أصحابهما من قال: يصلي مستلقيا مستقبل القبلة لأن المريض معرض المبرئ فلو عرض له البرء كان مستقبلا لو جلس و لا كذلك المضطجع.
لنا قوله تعالى الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ [٣] و قال المفسرون أراد به الصلاة في حال المرض، و لما رواه عمران بن حصين، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «فان لم تستطع فصل قاعدا، فان لم تستطع جالسا فعلى جنبك» [٤] و إذا
[١] الوسائل ج ٤ أبواب القيام باب ٦ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب القيام باب ٦ ح ٤.
[٣] سورة آل عمران: ١٩١.
[٤] سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٠٤.