إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢
الثمن قبل الأجل، و لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال (١) فإن قلنا به فلا شفعة و لو أسقط حق الرهانة فله الشفعة ان قلنا بلزوم العقد، و يجوز ان يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضعه على يد عدل و ليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ نعم لو مات بطلت دون الرهانة و لو مات المرتهن فان شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم و الا لم ينتقل، اما الرهينة فينتقل بالميراث كالمال بين الورثة، و لو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهينة دون الوكالة و الوصية فإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن ان كان وكيلا و الا فالحاكم و له حبسه حتى يبيع بنفسه.
[الفصل الرابع في الحق]
الفصل الرابع في الحق و شروطه ثلاثة ان يكون دينا لازما أو آئلا إليه يمكن استيفائه منه فلا يصح
قال دام ظله: و لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال.
[١] أقول: منشأه (من) ان الشفعة مترتبة على البيع و طلب المعلول و الرضاء به من دون الرضاء بالعلة لا يمكن فطلبه لها رضا بالبيع (و من) ان طلب ثبوت ملكه و ازالة ملك المشتري هو طلب مساو للفسخ في إزالة ملك المشتري الذي هو المقصود بالفسخ بل هنا أقوى فلا يثبت عليه ضده لأنه انما صدر عنه المساوي (و التحقيق) ان هذه المسئلة تبنى على ان الشفعة هل تثبت بمجرد العقد أم بلزومه (فان قلنا) بالأول لم يكن اجازة فلم يسقط الشفعة به لان الرضا بالبيع الذي يتضمنه طلب الشفعة لا يسقط الشفعة و الا لم يثبت شفعة أصلا و انما لم يكن اجازة لانه لا يدل عليها بالمطابقة و لا بالتضمن و لا بالالتزام لجواز الغفلة عن كونه رهنا و هو أعم و لا دلالة للعام على الخاص (و ان قلنا) بالثاني كان اجازة فيبطل الشفعة لأن طلبها يدل على أجازته فيلزم الشفعة و الا لم يصح الطلب.
الفصل الرابع الحق قال دام ظله: فلا يصح الرهن على الأعيان و ان كانت مضمونة كالغصب