سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
الثالثة: الإزار و يجب أن يغطي تمام البدن و الأحوط ان يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (١)
في الروايات في مقابل الازار و البرد كما في معتبرة معاوية بن وهب [١] هو ما يكون لبيسه و من ألبسته و في بعض الروايات مقابل الرداء و الثوب كما في معتبرة الحلبي [٢] و قد عبر فيها (رداء له) مما يدل على اتخاذه كذلك في حياته عليه السلام، و هذا يعزز ظهور الازار الوارد في المئزر، و على ذلك فالمراد بلا ثوب الذي يدرج فيه هو ما لا يكون لبيساً كما ان منه يظهر أن المراد من الدرع و المنطق الوارد في صحيح محمد بن مسلم [٣] هو ما كان لبيساً و ان التعبير بهذه العناوين التي هي أسماء لهيئات من الأثواب المتخذة هو المعنى المراد لا الثوب الخام الذي يوضع محالها و لأجل ذلك تكرر تقييد القميص بعدم كونه مزروراً.
و منه يظهر أن القميص هو ما يمتد طولًا إلى الركبة أو نصف الساق كما مرت الاشارة إليه في مقابل الدرع الذي يمتد إلى الوسط في المرأة.
(١) بمعنى الرداء و الملحفة و قد تقدم في صحيح يونس و موثق عمار و غيرها شموله لكافة البدن، و أما استطالته للشد فيمكن استظهاره من التعبير
[١] أبواب التكفين ب ٢/ ١٣- ١٤.
[٢] أبواب التكفين ب ٢/ ١٣- ١٤.
[٣] أبواب التكفين ب ٢/ ٩.