سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الخامس
٩ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٩ ص
(٣)
فصل في النفاس
٩ ص
(٤)
مسألة 1 ليس لأقلّ النفاس حدّ
١٥ ص
(٥)
مسألة 2 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
٢٧ ص
(٦)
مسألة 3 صاحبة العادة إذا لم ترَ في العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى
٢٩ ص
(٧)
مسألة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس
٣٠ ص
(٨)
مسألة 5 إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه
٣١ ص
(٩)
مسألة 6 إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقلّ
٣٣ ص
(١٠)
مسألة 7 إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة
٣٤ ص
(١١)
مسألة 8 يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلًا
٣٥ ص
(١٢)
مسألة 9 إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
٣٥ ص
(١٣)
مسألة 10 النفساء كالحائض في وجوب الغسل
٣٦ ص
(١٤)
مسألة 11 كيفية غسلها كغسل الجنابة إلّا أنه لا يغني عن الوضوء
٤٢ ص
(١٥)
في أحكام الأموات
٤٣ ص
(١٦)
فصل في غسل مسّ الميت
٤٣ ص
(١٧)
مسألة 1 في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا
٤٩ ص
(١٨)
مسألة 3 إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره
٥٣ ص
(١٩)
مسألة 4 إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالًا أن إحداهما من ميت الانسان
٥٧ ص
(٢٠)
مسألة 5 لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
٥٧ ص
(٢١)
مسألة 6) في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره
٥٨ ص
(٢٢)
مسألة 7 ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل الخارجية
٥٨ ص
(٢٣)
مسألة 8 في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال
٥٩ ص
(٢٤)
مسألة 9 مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل
٥٩ ص
(٢٥)
مسألة 2 مسّ القطعة المبانة من الميت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة 10 الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل
٦٠ ص
(٢٧)
مسألة 11 مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل
٦٠ ص
(٢٨)
مسألة 12 مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
٦٠ ص
(٢٩)
مسألة 13 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل
٦٠ ص
(٣٠)
مسألة 14 مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله
٦٠ ص
(٣١)
مسألة 15 كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة إلّا انه يفتقر إلى الوضوء أيضاً
٦١ ص
(٣٢)
مسألة 16 يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة
٦١ ص
(٣٣)
مسألة 17 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها
٦٤ ص
(٣٤)
مسألة 19 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 20 لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
٦٥ ص
(٣٦)
مسألة 18 الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته
٦٥ ص
(٣٧)
فصل في أحكام الأموات
٦٧ ص
(٣٨)
مسألة 1 يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٧٨ ص
(٣٩)
مسألة 2 إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
٧٩ ص
(٤٠)
مسألة 3 يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
٨٠ ص
(٤١)
مسألة 4 لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم
٨٤ ص
(٤٢)
فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
٨٦ ص
(٤٣)
الأول توجيهه إلى القبلة
٨٦ ص
(٤٤)
الثاني يستحبّ تلقينه
٩٥ ص
(٤٥)
فصل في المستحبّات بعد الموت
٩٥ ص
(٤٦)
فصل في حكم كراهة الموت
٩٧ ص
(٤٧)
فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت
٩٨ ص
(٤٨)
مسألة 1 الإذن أعم من الصريح و الفحوى
١٠٢ ص
(٤٩)
مسألة 2 إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة
١٠٢ ص
(٥٠)
مسألة 3 الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك
١٠٣ ص
(٥١)
مسألة 4 إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه
١٠٣ ص
(٥٢)
مسألة 5 كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة- كالتوجيه إلى القبلة، و التكفين، و الدفن- يكفي صدوره من كل من كان
١٠٣ ص
(٥٣)
فصل في مراتب الأولياء
١٠٦ ص
(٥٤)
مسألة 1 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
١٠٦ ص
(٥٥)
مسألة 2 في كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث، و البالغون على غيرهم
١٢٥ ص
(٥٦)
مسألة 3 إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث
١٢٦ ص
(٥٧)
مسألة 4 إذا كان للميت ام و أولاد ذكور
١٢٧ ص
(٥٨)
مسألة 5 إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب
١٢٧ ص
(٥٩)
مسألة 6 إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية
١٢٩ ص
(٦٠)
مسألة 7 إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي
١٢٩ ص
(٦١)
مسألة 8 إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل
١٣١ ص
(٦٢)
مسألة 9 إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا
١٣١ ص
(٦٣)
مسألة 10 إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً
١٣٢ ص
(٦٤)
مسألة 11 إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت
١٣٢ ص
(٦٥)
مسألة 12 حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره
١٣٢ ص
(٦٦)
فصل في تغسيل الميت
١٣٣ ص
(٦٧)
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت
١٤٨ ص
(٦٨)
و لم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد
١٤٨ ص
(٦٩)
فصل فيما يتعلق بالنية في تغسيل الميت
١٤٦ ص
(٧٠)
أحدها الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
١٤٩ ص
(٧١)
الثاني الزوج و الزوجة
١٥٢ ص
(٧٢)
الثالث المحارم بنسب أو رضاع
١٥٤ ص
(٧٣)
الرابع المولى و الأمة
١٥٨ ص
(٧٤)
مسألة 1 الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
١٦٠ ص
(٧٥)
مسألة 4 إذا لم يكن مماثل من الكتابي و الكتابية
١٦٥ ص
(٧٦)
مسألة 2 إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى
١٦٢ ص
(٧٧)
مسألة 3 إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
١٦٢ ص
(٧٨)
مسألة 5 يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً
١٧٠ ص
(٧٩)
فصل قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان
١٧١ ص
(٨٠)
إحداها الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد
١٧١ ص
(٨١)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
١٧٨ ص
(٨٢)
مسألة 6 سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
١٨٣ ص
(٨٣)
مسألة 7 إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرضَ بابقائها
١٨٤ ص
(٨٤)
مسألة 8 إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا
١٨٥ ص
(٨٥)
مسألة 9 من أطلق عليه الشهيد في الأخبار لا يجري عليه حكم الشهيد
١٨٦ ص
(٨٦)
مسألة 10 إذا اشتبه المسلم بالكافر
١٨٦ ص
(٨٧)
مسألة 12 القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها
١٨٨ ص
(٨٨)
مسألة 11) مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
١٨٧ ص
(٨٩)
مسألة 13 إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم
١٩٥ ص
(٩٠)
مسألة 14 إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى
١٩٥ ص
(٩١)
فصل في كيفية غسل الميت
١٩٥ ص
(٩٢)
مسألة 1 الأحوط ازالة النجاسة عن جميع جسده
٢٠٢ ص
(٩٣)
مسألة 2 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه من الاطلاق
٢٠٢ ص
(٩٤)
مسألة 3 لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده
٢٠٧ ص
(٩٥)
مسألة 4 ليس لماء غسل الميت حد
٢٠٨ ص
(٩٦)
مسألة 5 إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره
٢٠٩ ص
(٩٧)
مسألة 6 إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال
٢١١ ص
(٩٨)
مسألة 7 إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد
٢١٣ ص
(٩٩)
مسألة 8 إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم
٢١٥ ص
(١٠٠)
مسألة 9 إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني
٢١٥ ص
(١٠١)
مسألة 10 إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن
٢١٥ ص
(١٠٢)
مسألة 11 يجب أن يكون التيمّم بيد الحي لا بيد الميت
٢١٦ ص
(١٠٣)
مسألة 12 الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار
٢١٧ ص
(١٠٤)
فصل في شرائط الغسل
٢١٧ ص
(١٠٥)
مسألة 1 يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
٢١٨ ص
(١٠٦)
مسألة 2 يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض
٢١٩ ص
(١٠٧)
مسألة 3 لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده
٢٢٢ ص
(١٠٨)
مسألة 4 النظر إلى عورة الميت حرام
٢٢٢ ص
(١٠٩)
مسألة 5 إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه
٢٢٢ ص
(١١٠)
مسألة 6 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت
٢٢٣ ص
(١١١)
مسألة 7 إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً
٢٢٦ ص
(١١٢)
مسألة 8 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
٢٢٧ ص
(١١٣)
فصل في تكفين الميت
٢٢٩ ص
(١١٤)
مسألة 9 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
٢٢٨ ص
(١١٥)
مسألة 1 لا يعتبر في التكفين قصد القربة
٢٤١ ص
(١١٦)
مسألة 2 الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته
٢٤١ ص
(١١٧)
مسألة 4 لا يجوز اختيار التكفين بالنجس
٢٤٤ ص
(١١٨)
مسألة 3 لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب
٢٤٣ ص
(١١٩)
مسألة 5 إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات
٢٤٨ ص
(١٢٠)
مسألة 6 يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
٢٥١ ص
(١٢١)
مسألة 7 إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت
٢٥١ ص
(١٢٢)
مسألة 8 كفن الزوجة على زوجها
٢٥١ ص
(١٢٣)
مسألة 9 يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
٢٥٤ ص
(١٢٤)
مسألة 10 كفن المحللة على سيدها لا المحلل له
٢٥٦ ص
(١٢٥)
مسألة 11 إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي
٢٥٦ ص
(١٢٦)
مسألة 12 إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج
٢٥٧ ص
(١٢٧)
مسألة 13 كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
٢٥٨ ص
(١٢٨)
مسألة 14 لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
٢٥٩ ص
(١٢٩)
مسألة 15 إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها
٢٥٩ ص
(١٣٠)
مسألة 16 إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّه أخرى
٢٥٩ ص
(١٣١)
مسألة 17 ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى
٢٦٠ ص
(١٣٢)
مسألة 18 كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه
٢٦٠ ص
(١٣٣)
مسألة 19 القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة (2) في غير الزوجة و المملوك
٢٦١ ص
(١٣٤)
مسألة 20 الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة
٢٦٢ ص
(١٣٥)
مسألة 21 إذا كانت تركة الميت متعلقاً لحق الغير- مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية
٢٦٢ ص
(١٣٦)
مسألة 22 إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
٢٦٣ ص
(١٣٧)
مسألة 23 تكفين المحرم كغيره
٢٦٤ ص
(١٣٨)
فصل في الحنوط
٢٦٥ ص
(١٣٩)
مسألة 1 لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد
٢٦٩ ص
(١٤٠)
مسألة 2 لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
٢٧٠ ص
(١٤١)
مسألة 3 يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى
٢٧٠ ص
(١٤٢)
مسألة 4 إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط
٢٧٢ ص
(١٤٣)
مسألة 5 يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه
٢٧٣ ص
(١٤٤)
مسألة 6 إذا زاد الكافور يوضع على صدره
٢٧٤ ص
(١٤٥)
مسألة 7 يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون
٢٧٤ ص
(١٤٦)
مسألة 8 يكره وضع الكافور على النعش
٢٧٤ ص
(١٤٧)
مسألة 9 يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام
٢٧٤ ص
(١٤٨)
مسألة 10) يكره إتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل
٢٧٤ ص
(١٤٩)
مسألة 11 يبدأ في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير
٢٧٤ ص
(١٥٠)
مسألة 12 إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط
٢٧٥ ص
(١٥١)
فصل في الصلاة على الميت
٢٧٥ ص
(١٥٢)
مسألة 1 يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً
٢٨٥ ص
(١٥٣)
مسألة 2 الأقوى صحة صلاة الصبي المميز
٢٨٦ ص
(١٥٤)
مسألة 3 يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
٢٨٧ ص
(١٥٥)
مسألة 4 إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
٢٩٠ ص
(١٥٦)
مسألة 5 يجوز أن يصلّي على الميت أشخاص متعدّدون
٢٩١ ص
(١٥٧)
مسألة 6 قد مرّ- سابقاً- انه إذا وجد بعض الميت
٢٩١ ص
(١٥٨)
مسألة 9 إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة
٢٩٣ ص
(١٥٩)
مسألة 10 إذا أوصى الميت بأن يصلّى عليه شخص معين
٢٩٣ ص
(١٦٠)
مسألة 7 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٢٩٢ ص
(١٦١)
مسألة 8 إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة
٢٩٢ ص
(١٦٢)
مسألة 11 يستحب إتيان الصلاة جماعة
٢٩٤ ص
(١٦٣)
مسألة 12 لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين
٢٩٨ ص
(١٦٤)
مسألة 13 يجوز في الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب
٢٩٩ ص
(١٦٥)
مسألة 14 يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء
٢٩٩ ص
(١٦٦)
مسألة 15 يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة
٢٩٩ ص
(١٦٧)
مسألة 16 في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام
٣٠١ ص
(١٦٨)
مسألة 17 إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه
٣٠١ ص
(١٦٩)
مسألة 18 يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء
٣٠٢ ص
(١٧٠)
مسألة 19 إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد
٣٠٣ ص
(١٧١)
مسألة 20 إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث
٣٠٤ ص
(١٧٢)
فصل في كيفية صلاة الميت
٣٠٦ ص
(١٧٣)
مسألة 1 لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً
٣١٨ ص
(١٧٤)
مسألة 2 لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
٣٢٠ ص
(١٧٥)
مسألة 5 إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة
٣٢٢ ص
(١٧٦)
مسألة 6 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر
٣٢٣ ص
(١٧٧)
مسألة 3 يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
٣٢١ ص
(١٧٨)
مسألة 4 ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود
٣٢١ ص
(١٧٩)
مسألة 7 يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب
٣٢٤ ص
(١٨٠)
فصل في شرائط صلاة الميت
٣٢٤ ص
(١٨١)
مسألة 1 لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث
٣٢٩ ص
(١٨٢)
مسألة 2 إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً
٣٣٠ ص
(١٨٣)
مسألة 3 إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا
٣٣١ ص
(١٨٤)
مسألة 4 إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح
٣٣٢ ص
(١٨٥)
مسألة 5 إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر
٣٣٢ ص
(١٨٦)
مسألة 6 إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً
٣٣٢ ص
(١٨٧)
مسألة 7 إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن
٣٣٢ ص
(١٨٨)
مسألة 8 إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
٣٣٥ ص
(١٨٩)
مسألة 9 يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء
٣٣٥ ص
(١٩٠)
مسألة 10 الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميت
٣٣٦ ص
(١٩١)
مسألة 11 مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً اشكال
٣٣٧ ص
(١٩٢)
مسألة 12 إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبين وجوده
٣٣٧ ص
(١٩٣)
مسألة 13 إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا
٣٣٧ ص
(١٩٤)
مسألة 14 إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده
٣٣٨ ص
(١٩٥)
مسألة 15 المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزال
٣٣٨ ص
(١٩٦)
مسألة 16 يجوز تكرار الصلاة على الميت
٣٣٩ ص
(١٩٧)
مسألة 17 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٣٤١ ص
(١٩٨)
مسألة 18 الميت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة
٣٤٢ ص
(١٩٩)
مسألة 19 يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة
٣٤٢ ص
(٢٠٠)
مسألة 21 لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة
٣٤٥ ص
(٢٠١)
مسألة 22 إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفرداً
٣٤٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 23 إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر
٣٤٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 20 يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميت
٣٤٣ ص
(٢٠٤)
فصل في الدفن
٣٤٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 1 يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
٣٥١ ص
(٢٠٦)
مسألة 2 إذا مات ميت في السفينة
٣٥٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 3 إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم
٣٥٤ ص
(٢٠٨)
مسألة 4 لا يعتبر في الدفن قصد القربة
٣٥٦ ص
(٢٠٩)
مسألة 5 إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه
٣٥٦ ص
(٢١٠)
مسألة 6 مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة
٣٥٦ ص
(٢١١)
مسألة 10 لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار
٣٥٨ ص
(٢١٢)
مسألة 7 يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي
٣٥٧ ص
(٢١٣)
مسألة 8 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن
٣٥٧ ص
(٢١٤)
مسألة 9 الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين
٣٥٧ ص
(٢١٥)
مسألة 13 يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت
٣٦٠ ص
(٢١٦)
مسألة 14 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه
٣٦١ ص
(٢١٧)
مسألة 11 لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتك لحرمته
٣٥٩ ص
(٢١٨)
مسألة 12 لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
٣٥٩ ص
(٢١٩)
مسألة 15 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه
٣٦٢ ص
(٢٢٠)
فصل في مكروهات الدفن
٣٦٤ ص
(٢٢١)
مسألة 1 يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت
٣٧٢ ص
(٢٢٢)
مسألة 2 يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 3 لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر
٣٨١ ص
(٢٢٤)
مسألة 4 في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
مسألة 5 في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين
٣٨٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 6 يحرم نبش قبر المؤمن
٣٨٣ ص
(٢٢٧)
مسألة 7 يستثنى من حرمة النبش موارد
٣٨٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 8 يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها
٣٩٣ ص
(٢٢٩)
مسألة 9) إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه
٣٩٣ ص
(٢٣٠)
مسألة 10 إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه
٣٩٤ ص
(٢٣١)
مسألة 11 إذا أذن في دفن ميت في ملكه
٣٩٤ ص
(٢٣٢)
مسألة 12 إذا خرج الميت المدفون في ملك بإذنه
٣٩٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 13 إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات
٣٩٥ ص
(٢٣٤)
مسألة 14 يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه
٣٩٦ ص
(٢٣٥)
مسألة 15 من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم
٣٩٦ ص
(٢٣٦)
مسألة 16 ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه
٣٩٦ ص
(٢٣٧)
مسألة 17 يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
٣٩٦ ص
(٢٣٨)
مسألة 18 يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن
٣٩٧ ص
(٢٣٩)
مسألة 19 يستحبّ مباشرة غسل الميت
٣٩٧ ص
(٢٤٠)
مسألة 20) يستحبّ للانسان إعداد الكفن و جعله في بيته
٣٩٧ ص
(٢٤١)
الفهرس
٣٩٨ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة

الثالثة: الإزار و يجب أن يغطي تمام البدن و الأحوط ان يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (١)

في الروايات في مقابل الازار و البرد كما في معتبرة معاوية بن وهب [١] هو ما يكون لبيسه و من ألبسته و في بعض الروايات مقابل الرداء و الثوب كما في معتبرة الحلبي [٢] و قد عبر فيها (رداء له) مما يدل على اتخاذه كذلك في حياته عليه السلام، و هذا يعزز ظهور الازار الوارد في المئزر، و على ذلك فالمراد بلا ثوب الذي يدرج فيه هو ما لا يكون لبيساً كما ان منه يظهر أن المراد من الدرع و المنطق الوارد في صحيح محمد بن مسلم [٣] هو ما كان لبيساً و ان التعبير بهذه العناوين التي هي أسماء لهيئات من الأثواب المتخذة هو المعنى المراد لا الثوب الخام الذي يوضع محالها و لأجل ذلك تكرر تقييد القميص بعدم كونه مزروراً.

و منه يظهر أن القميص هو ما يمتد طولًا إلى الركبة أو نصف الساق كما مرت الاشارة إليه في مقابل الدرع الذي يمتد إلى الوسط في المرأة.

(١) بمعنى الرداء و الملحفة و قد تقدم في صحيح يونس و موثق عمار و غيرها شموله لكافة البدن، و أما استطالته للشد فيمكن استظهاره من التعبير


[١] أبواب التكفين ب ٢/ ١٣- ١٤.

[٢] أبواب التكفين ب ٢/ ١٣- ١٤.

[٣] أبواب التكفين ب ٢/ ٩.