كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢ - الثالث فيما استثني من الغيبة، و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة (١) و غيرها: أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذيه منه، فاذا فرض هناك مصلحة راجعة الى المغتاب
- و في قبال الجواز الراجح بالمعنى الأعم المرجوح بالمعنى الأعم و هي الكراهة و الحرمة، و يجتمع الجواز بالمعنى الأعم، و المرجوح بالمعنى الأعم في الكراهة، حيث إنها حاوية للصفتين.
و للجواز بالمعنى الأعم أمثلة أليك تلك الأمثلة:
(الأول): الوجوب كما اذا توقف انقاذ نفس محترمة على غيبتها فتجب الغيبة حينئذ كما لو أراد الظالم قتل مؤمن محقون الدم فيأخذ المنقذ المتمكن من انقاذه في غيبته فيطعن فيه فيقول: انه مجنون مثلا حتى ينقذه من القتل.
(الثاني): الاستحباب كما اذا توقف انقاذ مال المؤمن على غيبة الآخذ فيشرع المنقذ بغيبته ليحفظ المال.
(الثالث): الاباحة و هو ما كان ذكره و تركه على السواء كما اذا كان شخص متجاهرا بالفسق فيجوز غيبته، و يجوز تركها اذا لم يكن في الغيبة و تركها مفسدة.
و يقال لهذا الثالث: الجواز بالمعنى الأخص أيضا كما يقال للثلاثة:
الراجح، و للحرام و المكروه المرجوح، اذ للمرجوح مرتبتان:
عليا: و هو الفعل المشتمل على المبغوضية الشديدة جدا فهذا يسمى بالحرام.
و دنيا و هو الفعل المشتمل على نوع من المبغوضية التي لم تبلغ الشدة و هذا يسمى بالمكروه.
(١) و هي الأخبار المذكورة في ص ٣١٠- ٣٢٠ في الجزء ٣ من المكاسب و المراد من غيرها الأخبار التي لم يذكرها الشيخ و قد ذكرت في مصادرها راجع نفس المصدر.