كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤ - أحدهما الضرورة إليه
منهم تقية (١).
و قوله (عليه السلام): ما من شيء إلا و قد أحله اللّه لمن اضطر إليه (٢) و قد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات (٣).
و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى (٤).
و قد استفاضت، أو (٥) تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني، أو المالي عن نفسه، أو أخيه (٦).
(١) آل عمران: الآية ٢٨ فقوله تعالى: إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً يدل على جواز الكذب عند خوف الضرر في حالة التقية.
(٢) هذا هو الدليل الثاني من الأدلة الأربعة و هي الأخبار.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٦. ص ١٦٥. الباب ١٢ من أبواب الإيمان. الحديث ١٨.
فالحديث هذا يدل على جواز الكذب عند الضرورة حالة التقية.
(٣) و هي الممنوعات، سواء أ كانت شرعية أم اجتماعية أم فرعية فإن الممنوعات تباح عند الضرورة و هو الخوف في حالة التقية.
و معنى قوله: و قد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات: أن هذه الجملة ليست من الأحاديث، بل هي مأخوذة من مضامين الأحاديث.
(٤) راجع نفس المصدر.
(٥) أو للترديد. أي إما مستفيضة تلك الأخبار، أو متواترة.
و إنما أتى (الشيخ الأنصاري) بلفظ أو، بناء على أن الأخبار اذا بلغت حد القطع تسمى متواترة و ان كانت قليلة العدد.
(٦) راجع نفس المصدر. الأحاديث.
ثم كان من الأنسب إلحاق البنت و الزوجة و الاخت، و بنات الاخت بالضرر المالي.-