كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤ - الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
[الاولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن]
(فالاولى) (١): اللعب بآلات القمار مع الرهن و لا إشكال في حرمتها، و حرمة (٢) العوض، و الإجماع عليها (٣) محقق، و الأخبار بها متواترة.
[الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن.]
(الثانية) (٤): اللعب بآلات القمار من دون رهن.
و في صدق القمار عليه (٥) نظر، لما (٦) عرفت، و مجرد (٧)
(١) أي المسألة الاولى من المسائل الأربع.
(٢) المراد من حرمة العوض الحرمة الوضعية و هو عدم تملك الغالب المال المتراهن عليه المعبر عنه في العصر الحاضر ب: (الجائزة) فلا يجوز للغالب أخذه، و لو أخذه لبقي على ملك المالك، و لو كان له نماء فلصاحبه و يجب عليه رده إليه إن كانت العين موجودة، و مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة.
(٣) أي على حرمة المسألة الاولى: من الحرمة التكليفية و الوضعية قام الإجماع.
(٤) أي المسألة الثانية من المسائل الأربع.
(٥) أي على اللعب بآلات القمار من دون الرهن على شيء اشكال و نظر.
(٦) تعليل لوجه النظر، أي لما عرفت عند قولنا: من أن القمار هو الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة، فإنه قد أخذ في صدق الرهن الشيء لغة، فاللعب بآلات القمار من دون رهن على شيء خارج عن مفهوم القمار لغة.
(٧) دفع وهم: حاصل الوهم أنه قد استعمل القمار في اللعب بالأشياء المذكورة من دون الرهن على شيء و الاستعمال دليل على أن القمار حقيقة في هذا اللعب فيكون اللعب بها حراما.
فأجاب الشيخ عن هذا الوهم ما حاصله: أن مجرد استعمال القمار