كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠ - الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
و الطيارات (١) عند علمائنا.
و قال (٢) أيضا: لا يجوز المسابقة على مناطحة (٣) الغنم و مهارشة (٤) الديك بعوض، و بغير عوض.
قال (٥): و كذلك لا يجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب
(١) المراد منها: مربعات تصنع من الورق الخفيف تطلق في الهواء بخيوط دقيقة فترتفع فكلما أخذت في الارتفاع يمدونها بالخيط إلى حد معين و يتغالب عليها الأطفال عندنا.
و في بعض البلدان التجارية يتغالب عليها الكبار.
و أما الطائرات النارية البخارية في عصرنا الحاضر التي تطير و ترتفع في الهواء بالقوة النارية و البخارية فهي على قسمين:
حربية. و مدنية، و كلاهما يجوز عليهما المغالبة بغير عوض، لأنهما تنفعان في الحرب أيضا.
(٢) أي العلامة في التذكرة.
(٣) المناطحة بضم الميم مصدر باب المفاعلة من ناطح يناطح معناه:
تحريك الأغنام لينطح بعضها بعضا.
(٤) بضم الميم مصدر باب المفاعلة. من هارش يهارش معناه:
تحريك الديكة بعضها على بعض للمنازعة و المحاربة.
و هذان القسمان مما لا شك في حرمتهما، سواء أ كانت المناطحة و المهارشة بعوض أم بغير عوض، لأنه إيذاء للحيوان.
ثم إن كلمة الديك هنا مفرد و هو بكسر الدال و سكون الياء. جمعه ديوك و ديكة فكان الانسب و الأولى اتيان الكلمة بصيغة الجمع، حيث إن المنازعة من باب المفاعلة و هو يحتاج الى طرفين على الأقل.
(٥) أي العلامة في التذكرة.