كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧ - الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل (١).
و المحكي عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الامام الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الميسر.
قال: الثفل من كل شيء.
قال: و الثفل ما يخرج بين المتراهنين: من الدراهم و غيرها (٢).
و في صحيحة معمر بن خلاد كل ما قومر عليه فهو ميسر (٣).
و في رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟
قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز (٤).
(١) الشاهد في ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل، حيث إنه يشمل المراهنة على الأعمال بلا عوض.
(٢) راجع (تفسير العياشي). الجزء ١. ص ٣٤١. الحديث ١٧٨ طباعة جابخانة قم عام ١٣٧٢.
و الثفل بالثاء المفتوحة و الفاء الساكنة ما يستقر و يجتمع في أسفل الشيء و يعبر عنه ب: الترسب و الحثالة.
مقصود الامام (عليه السلام): أن القمار عبارة عن الحثالة و الترسبات من كل شيء أي ما يأخذه المقامر أوساخ.
و المراد من غيرها الأشياء التي تجعل عوضا في الرهان.
(٣) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٢٤٢. الباب ١٠٣. الحديث ١
(٤) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١١٩. الباب ٣٥ من أبواب تحريم كسب القمار. الحديث ٤.
و كعاب بكسر الكاف جمع كعب بفتح الكاف و سكون العين و هو العظم الواقع بين القدم و الساق.