كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٥ - الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
و صرح العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في مصابيحه (١) بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد (٢).
و هو (٣) ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض.
و جعل (٤) محل الخلاف فيه بدون العوض، فإن (٥) ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك.
- و لا يخفى عدم احتياج حرمة هذا القسم من المراهنة إلى إطلاق القمار عليه، لشمول العمومات الواردة له كما عرفت.
(١) كتاب في فقه الإمامية للعلامة (السيد محمد مهدي بحر العلوم) (رحمه الله) و لا يزال مخطوطا.
(٢) أي في الحرمة التكليفية و الوضعية، أي صرح (السيد الطباطبائي) أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المراهنة على هذه الأعمال حرام تكليفا من حيث العقوبة، و وضعا من حيث الفساد.
(٣) أي عدم الخلاف بين الإمامية في إلحاق المراهنة على الأعمال:
بالقمار ظاهر كل واحد من الفقهاء الإمامية الذين يقولون بحرمة المراهنة على غير المنصوص إذا كان مع العوض.
(٤) أي و جعل (العلامة الطباطبائي) محل الخلاف في المراهنة على الأعمال بغير عوض فقال: هذا محل الخلاف بين الفقهاء الإمامية في أنه هل توجد هنا حرمة تكليفية و وضعية كما وجدتا في المراهنة على الأعمال مع العوض، أو لا توجد.
(٥) تعليل لكون المراهنة على الأعمال بلا عوض هو محل الخلاف بين الفقهاء في الحرمة التكليفية و الوضعية، أي ظاهر قول (العلامة الطباطبائي) أن محل الخلاف بين الفقهاء هو المراهنة على الأعمال بلا عوض.