كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤ - الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
من (١) أفراد غير ما نص على جوازه.
و الظاهر الإلحاق (٢) بالقمار في الحرمة و الفساد، بل صريح بعض أنه (٣) قمار.
و إلى هذا أشار الشيخ بقوله: و الظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة و الفساد.
و أما إذا كانت مأمونة على النفس ففيها حرمة واحدة و هي حرمة أصل العمل، بناء على القول بالحرمة.
(١) من بيانية (لما الموصولة) في قوله: مما عدوه أي ما عدوه عبارة عن أفراد غير المنصوص على جوازه كالمصارعة، و المغالبة بالطيور و السفن و العدو، و رفع الأحجار الثقيلة، و الذهاب إلى المقابر ليلا، و نحو هذه الامور، فإنها غير مشروعة لو تضمن السبق بها العوض، لدلالة قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر:
على نفي مشروعية غير هذه الثلاثة.
راجع حول هذا الموضوع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة.
الجزء ٤. ص ٤٢١- ٤٢٣.
(٢) أي إلحاق المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار المعبر عنها بالأعمال: بالقمار في الحرمة التكليفية و هو ترتب العقاب عليها و في الحرمة الوضعية و هو عدم صحة المعاوضة و فسادها، و عدم وجوب الوفاء بالمراهنة، و عدم تملك الغالب العوض، و إن أخذه بقي في ذمته و على الآخذ وجوب رد عينه إن كانت موجودة، و مثلها، أو قيمتها إن كانت مفقودة، و إن مات وجب على الوارث رد العين، إذا كانت موجودة، و مثلها، أو قيمتها إن كانت تالفة.
و هذا معنى قوله: في الحرمة و الفساد أي في الحرمة التكليفية و الوضعية.
(٣) أي هذا النوع من المراهنة على الأعمال.-