كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤ - تتمة الخامس في خيار التأخير
و جزم به (١) في الحدائق، طاعنا (٢) على العلامة في المختلف:
حيث (٣) إنه اعترف بظهور الأخبار (٤) في خلاف المشهور ثم اختار (٥) المشهور، مستدلا (٦) بأن الاصل بقاء صحة العقد و حمل (٧) الأخبار.
(١) اي و قطع المحدث البحراني (قدس سره) بهذا التوقف [١٠] في (الحدائق الناضرة).
(٢) منصوب على الحالية للمحدث البحراني.
(٣) من هنا اخذ المحدث البحراني (قدس سره) في الطعن على العلامة (قدس سره).
خلاصة الطعن إن المشهور قائل بأن المشتري اذا لم يأت بالثمن في الأيام الثلاثة فالبيع لا يكون لازما، لا أنه غير صحيح، و العلامة ذهب الى خلاف المشهور: بأن قال: إن البيع فاسد، لاعترافه بطهور الأخبار المذكورة في ص ٩- ١- ١٢ عل خلاف المشهور ١١ اي تدل على نفي الصحة، ثم بعد ذلك اختار قول المشهور، و استدل على ذلك باستصحاب بقاء صحة العقد عند الشك في زوالها اذا لم يأت المشتري بالثمن في المدة المذكورة، و حمل تلك الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢ على نفي اللزوم، لا على نفي الصحة، و الاختلاف هذا تهافت منه (قدس سره).
(٤) اي المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢.
(٥) اي العلامة (قدس سره).
(٦) اي العلامة (قدس سره) استدل على ذلك.
(٧) اي العلامة حمل الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢
[١٠] ١٠- ١١ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب