كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٦ - السادس خيار الرؤية
و يمكن حمله (١) على شراء عدد معين، نظير الصاع من الصبرة و يكون له خيار الحيوان اذا خرج (٢) السهم.
ثم إن صحيحة (٣) جميل مختصة بالمشتري.
و الظاهر الاتفاق على أن هذا الخيار (٤) يثبت للبائع أيضا اذا لم ير المبيع و باعه بوصف غيره فتبين كونه زائدا على ما وصف.
و حكي عن بعض أنه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع: بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري.
و حينئذ (٥) فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال.
(١) اي و يمكن حمل صحيح عبد الرحمن على شراء عدد معين من الغنم نظير شراء صاع من الصبرة و إن لم تكن الصبرة معلومة لأن المبيع هو الصاع، لا الصبرة و الصاع معين.
فكما أن شراء الصاع من الصبرة جائز بمعلوميته من حيث لوزن و الكم و المقدار.
كذلك يجوز شراء عدد معين من الغنم و إن كان عدد الغنم مجهولا.
(٢) بناء على أن المبيع الكلي في المعين يصير شخصيا.
(٣) المشار إليها في ص ١٢٠.
(٤) اي خيار الرؤية.
(٥) اى و حين أن البائع باع المبيع بوصف المشتري يكون جواب الامام (عليه السلام) في صحيحة جميل بن دراج في قوله: إنه لو قلّب منها و نظر الى تسع و تسعين قطعة: عاما بالنسبة الى البائع و المشتري، بناء على احتمال كون التفتيش من البائع: بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري.