كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤ - السادس خيار الرؤية
قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام):
اشتري الغنم: أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل (١) دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة ثم يخرج السهم (٢).
قال (٣): لا يصلح هذا إنما يصلح السهام اذا عدلت القسمة (٤).
- السهام: اي قبل أن تعدل و تعين.
و أما توضيح الخبر من حيث حكمه بعد خروج السهام فقوله (عليه السلام): إنما تصلح السهام اذا عدلت القسمة: اي السهام اذا تعينت في الخارج يصح شراؤها، فتعديل السهام كناية عن تعينها خارجا.
(١) المراد من دخول الغنم الدار هو دخولها في مرابضها.
و مرابض جمع مربض بفتح الميم و سكون الراء و كسر الباء و سكون الضاد و المربض موضع ربض الدواب.
(٢) اي سهم القصابين.
(٣) اي الامام (عليه السلام).
(٤) هذا الحديث كسابقه مذكور في الكافي و التهذيب بنفس المكان مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
ففي الكافي: لا يصلح هذا إنما يصلح السهام اذا خرجت.
و في التهذيب: لا يصح هذا إنما يصلح السهام اذا خرجت.
راجع (الكافي) الجزء ٥ ص ٢٢٣ الحديث ٢.
و راجع (التهذيب) الجزء ٧ ص ٧٩- الحديث (٣٣٩) ٥٣.