كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
و المعروف أنه يشترط في صحته (١) ذكر أوصاف المبيع التى يرتفع به (٢) الجهالة الموجبة (٣) للغرر، اذ لولاه (٤) لكان غررا.
و عبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه.
كما في الوسيلة و جامع المقاصد [١١٢] ١ و غيرهما.
و آخر (٥) بما يعتبر في صحة السلم.
(١) اي في صحة خيار الرؤية ١١٣
(٢) اي بذكر أوصاف المبيع الرافعة للجهالة.
(٣) بالرفع صفة لكلمة الجهالة: اي الجهالة الموجبة للغرر اذا لم تذكر أوصاف المبيع.
(٤) اى اذ لو لا ذكر أوصاف المبيع لكان البيع بيعا غرريا موجبا للضرر و هو منفي بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار.
(٥) اي و عبّر بعض الفقهاء حول صحة خيار الرؤية في اشتراط ذكر الأوصاف فيه بذكر الأوصاف المعتبرة في بيع السلم، فكل ما يعتبر هناك يعتبر هنا.
خذ لذلك أمثلة.
اذا كان المبيع حيوانا يجب أن يذكر فيه أربعة أوصاف:
النوع- اللون- الذكورة- الأنوثة.
و اذا كان المبيع لبنا لا بد أن يذكر في وصفه بما يميزه عن غيره:
من ذكر النوع و اللون، و ذكر نوع العلف كالعوادي التي ترعى ما حلا من النبات، و الأوارك التي ترعى الأراك.
و الأراك شجر من الحمض، و الأوراك جمع الأراكة ١١٤ و هو نبات فيه ملوحة تسمّى هذه الملوحة حمضية فألبانها تختلف بذلك فلا بد من التعرض-
[١١٢] ١١٢- ١١٣- ١١٤ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب