كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٠ - منها عدم الخيار لأحدهما
و فيه (١) بعد تسليم الحكم في الخيار، و تسليم (٢) انصراف الأخبار الى كون التأخير بغير حق.
إنه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرق.
- و هما الثمن و المثمن تأخر يثبت الخيار لاحد المتبايعين.
(١) اي و في هذا التوجيه نظر و إشكال.
خلاصته إننا بعد التسليم بأن لا يكون لاحد المتابعين، أو لاحدهما اشتراط الخيار في مورد التأخير.
و بعد تسليم الصراف تلك الأخبار الواردة في ص ٩- ١٠- ١٢ الى أنها ظاهرة في عدم تسليم المشتري الثمن الى البائع من دون حق التأخير للمشتري، لا ما اذا كان التأخير بحق.
نقول: إنه يلزم على هذا القول أن يكون مبدأ الثلاثة الأيام التي تسبق خيار التأخير من حين التفرق عن مجلس العقد كما هو احد القولين في المسألة حتى تكون الفترة الزمنية بين صدور العقد الى ما قبل العقد [٦٤]. و هي فترة خيار المجلس في قوله (عليه السلام) البيعان بالخيار ما لم يفترقا خارجة عن الثلاثة التي يكون العقد فيها لازما.
و أما على القول الثاني في المسألة: و هو كون مبدأ الثلاثة من حين العقد لا من حين الافتراق فتكون فترة الزمنية لخيار المجلس داخلة في الثلاثة التي تسبق خيار التأخير.
اذا يقع التنافي بين لزوم العقد في تمام الثلاثة.
و بين عدم اللزوم في فترة خيار المجلس الداخلة في ضمن الثلاثة.
(٢) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله: بعد تسليم الحكم اي و بعد تسليم انصراف تلك الأخبار كما علمت في الهامش ١ من هذه الصفحة.
[٦٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب