كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥ - منها عدم الخيار لأحدهما
و كيف (١) كان فالتأمل في أدلة المسألة، و فتاوى الأصحاب يشرف (٢) الفقيه على القطع باختصاص الحكم (٣) بالمعين.
[ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار]
ثم إن هنا (٤) امورا قيل باعتبارها في هذا الخيار (٥).
[منها: عدم الخيار لأحدهما]
(منها) (٦): عدم الخيار لاحدهما (٧)،
- خلاصته إن اخذ الشيخ التقييد المذكور في خيار التأخير من اجل أنه من مضامين الروايات التي رواها أصحابنا، لا أنه بيان لعدم فهم هذا التقييد [٥٨] من كلمات باقي أصحابنا.
(١) يعني أي شيء قلنا في المبيع في خيار التأخير، سواء أ كان معينا شخصية أم كلية فالتأمل في أدلة مسألة خيار التأخير: و هي الاجماعات المذكورة في ص ١٣- ١٤ و الأحاديث المروية في ص ٩- ١٠- ١٢ و عبارات الفقهاء المنقولة في ص ٤١- ٤٢- ٤٣- ٤٤ يحيط الفقيه علما قطعيا:
باختصاص الخيار في خيار التأخير بالعين الشخصية الخارجية.
(٢) بمعنى الاحاطة و الاطلاع.
(٣) و هو الخيار كما علمت.
(٤) اي في خيار التأخير، و القائل هو السيد بحر العلوم (قدس سره) حيث ذهب الى ذلك، مستدلا! بأن الخيار إنما شرّع لدفع الضرر فاذا كان للبائع خيار فلا ضرر عليه.
(راجع (المصابيح) كتاب البيع- الخيارات المصباح الرابع عند قوله: و يشترط الخلو عن خيار البائع.
(٥) اي في خيار التأخير.
(٦) اي من بعض تلك الامور التي قيل باعتبارها في خيار التأخير.
(٧) كما في خيار الحيوان اذا كان ثمنا للمبيع الذي دفع الى البائع.
[٥٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب