كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٢ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
و هو (١) مانع عن الرد.
و من ذلك (٢) يعلم قوة المنع و إن قلنا بتعدد العقد.
و ما (٣) ذكروه تبعا للتذكرة:
- المرسلة المذكورة في ص ٢٢٧ ليجوز رده، و لو كان عدم القيام بعينه وليدا من فعل الممسك لحصته، لأننا قلنا فيما سبق: إن النقص المادي و المعنوي و إمساك الحصة نقص و إن كان معنويا، فيكون مانعا عن الرد.
(١) أي عدم قيام الشيء بعينه
(٢) أي و من عدم كون الشيء قائما بعينه بعلم قوة عدم جواز رد المبيع المعيب منفردا و إن قلنا بتعدد العقد عند تعدد المشتري في صورة اخباره البائع: بأنه يشتري السلعة له و لشريكه و إن قال (قدس سره) في [٢٩٨] ٢ ص ٣٥٥: بجواز الرد في صورة إخبار المشتري البائع: بأن الشراء له و لشريكه بقوله: فيه وجهان: احدهما و هو الصحيح،
إن له الرد، لأن الملك بالعقد وقع لاثنين.
(٣) دفع وهم.
حاصل الوهم إن كثيرا من الفقهاء قالوا بجواز الرد في هذه الصورة، و تبعوا في ذلك العلامة (قدس سره)، حيث قال في التذكرة في هذا المقام ما حاصله:
إنه لو اشترى شخصان من رجل عبدا بصفقة واحدة ثم وجدا به عيبا قبل تصرفهما فيه.
فلهما رده معا و استرجاع ثمنه بكامله.
أو يأخذان معا الارش و بقبلان العبد.-
[٢٩٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب