كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٨ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
بيمينه المستلزم (١) لقبول البينة من المشتري على أن الشراء بالاشتراك
دليل (٢) على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة و ان لم يعلم به البائع.
إلا (٣) أن تحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم.
و براد من البينة (٤) البينة على إعلام المشتري للبائع بالتعدد.
- فقال المشتري: اشتريت السلعة لي و للشركة حتى يثبت الرد.
و قال البائع: اشتريتها لنفسك حتى لا يجوز الرد.
هذا اذا لم يثبت المشتري دعواه بالبينة.
و أما إذا اقام البينة على أن قبوله كان له، و للشركة، لا لنفسه فقط.
فلا يبقى مجال لقول البائع و انكاره في قبال اثبات تعدد القبول في الواقع بالبينة و إن لم يعلم البائع بذلك.
(١) بالجر صفة لمجرور الباء الجارة فى قوله في ص ٣٥٧: بتقديم
(٢) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ٣٥٧: و كذا حكمه.
(٣) استدراك من قوله في ص ٣٥٧: و كذا حكمه.
و حاصله إن مصب الدعوى بين المشتري و البائع اذا حملناها على أن المشتري يدعي أنه اخبر البائع بأن قبوله كان للشركة و البائع ينكر ذلك.
فالنتيجة إذا اثبات إخبار المشتري [٢٩٦] ٢ البائع بأنه يشتريه له، و للشركة.
لا لاثبات التفصيل في كلام الشيخ.
بين علم البائع فيجوز الرد.
و عدم علمه فلا يجوز:
(٤) أي البينة من المشتري.
[٢٩٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب