كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٤ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
و إما (١) لقيام الاجماع على جواز رده.
و إما (٢) لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم (٣).
أو (٤) أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد، لكونه (٥) معيوبا و لو من حيث بعضه.
(و بعبارة اخرى) (٦) الخيار المسبب عن وجود الشيء المعيوب في الصفقة.
- احد الامور الثلاثة التي عرفتها في الهامش من ص ٣٤٢ عند قولنا:
إما لعدم.
فهو الموجب الاول المشار إليه في الهامش من ٢٤٢ عند قولنا: إما لعدم
(١) هذا هو الموجب الثاني لرد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب المشار إليه في الهامش [٢٨٨] ٢ من ص ٣٤٢ عند قولنا: و إما لقيام الاجماع.
(٢) هذا هو الموجب الثالث لرد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب المشار إليه في الهامش من ص ٣٤٢ عند قولنا: و اما لصدق المعيب:
اي رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب لاجل أن رد المجموع يصدق عليه أنه رد المعيب الذي هو مورد الخيار.
(٣) لم يتقدم منه (قدس سره) شيء حول هذا الموضوع.
(٤) عرفت معناه في الهامش ٢ ص ٣٤١ عند قولنا: أو تعلق بمجموع ما.
(٥) مرجع الضمير مجموع ما وقع عليه العقد: اي لكون محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد.
(٦) جرى ديدن علمائنا الأبرار (قدس اللّه تعالى أسرارهم): من القدماء و المتأخرين: فيما اذا كان البحث عن موضوع دقيقا جدا:-
[٢٨٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب