كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٥ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
التي اشرنا في اوّل المسألة (١) الى تصريح الشيخ فيها، بأن الارش مشروط باليأس من الرد (٢).
و ينافيه (٣) اطلاق الأخبار بأخذ الارش
[تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع.]
(تنبيه) ظاهر التذكرة و الدروس [٢٨١] ٢ أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع.
و توضيح الكلام في فروض هذه المسألة (٤).
إن التعدد المتصوّر فيه التبعض.
إما في احد العوضين (٥)، و إما في البائع، و إما في المشتري (٦) (أما الاول) (٧) كما (٨) اذا اشترى شيئا واحدا، أو شيئين
(١) و هي مسألة خيار العيب.
(٢) راجع ص ٢٢٠ عند نقله بقوله: نعم يظهر من الشيخ في غير موضع.
(٣) هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره)، و الواو حالية: اي و الحال أن الأخبار الواردة في المقام مطلقة ليس فيها تقييد: من حيث اليأس عن الرد، أو رجائه بالرد.
فاطلاق الأخبار مناف لذلك.
راجع حول الأخبار من ص ٢٦٦- الى ص ٢٧١.
(٤) و هي مسألة حدوث العيب عند المشتري ٢٨٢ في المبيع المعيب سابقا.
(٥) و هو الثمن، أو الثمن.
(٦) فهذه ثلاثة أقسام نذكر كل واحد منها عند رقمه الخاص.
(٧) و هو تعدد التبعض في احد العوضين: إما في الثمن و إما في الثمن.
(٨) هذا مثال لتعدد التبعض في المثمن.
[٢٨١] ٢٨١- ٢٨٢ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب